الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v4i7.985الملخص
1 - إن الاستعانة بغير المسلمين تعني الاستعانة بمطلق الكافرين من حربيين وذميين ومستأمنين ، ولا يدخل فيها الاستعانة بالمنافقين والفاسدين وأهل الأهواء والبدع والبغاة الخارجين على الإمام ، لأن الاستعانة بهؤلاء تدخل في الاستعانة بالمسلمين لا بالمشركين ، وهي أمـر واجب : فيجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم ، لدفع الاعتداء عن دار الإسلام . قال تعالى : [[ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان ]] . 2 - إن الاستعانة بغير المسلمين في مجالات الجهاد السليمة من حماية الدعوة والداعية وحماية الدولة في بداية عهدها ، والتجسس على الأعداء ، وشراء السلاح والتخذيل عن المسلمين أمور جائزة عند الحاجة ، وبشرط منها الوثوق بالمستعان بهم ، وعدم التنازل عن المبدأ والعقيدة ، وعما هو ثابت في الإسلام . 3 - إن الاستعانة بغير المسلمين في مجال الخدمة والهدم والتخريب جائزة باتفاق الفقهاء . 4 - إن الاستعانة بغير المسلمين في مجال القتال لا تجوز إلا للضرورة أو الحاجة ، وبشروط ، منها :الوثوق بالمستعان بهم ، والقدرة على رد كيدهم ، وألا يستعان بهم في قتال المسلمين ، وألا يترتب على الاستعانة بهم التنازل عن المبدأ ، أو المقاتلة تحت رايتهم ، أو المولاة لهم ، والتحسين لأفكارهم . 5 - إن الإسلام يوجب على المسلمين الوفاء بما التزموه من شروط وحقوق لغير المسلمين الذين استعانوا بهم في الجهاد . 6 - إن الإسلام يوجب على المسلمين الدفاع عن الذميين الذين يعيشون في دار الإسلام بعقد ذمة أو أمان ، كما يوجب عليهم استنقاذ من وقع منهم أسيراً في يد الأعداء الحربيين . 7 - إن إعانة المسلمين لغيرهم بالرجال والسلاح غير جائزة إلا للضرورة خاصة إذا كانوا يقاتلون المسلمين ، أما إذا كان القتال بينهم وبين كفار آخرين فلا تجوز أيضا إلا لحاجة . 8 - إن الذمي لا يجوز له أن يعقد عقد أمان لحربي ، ولو اشترك مع المسلمين في القتال . 9 - إن الذمي لا يطلق عليه شهيد ولو مات في معركة من معارك التحرير أو الدفاع عن دار الإسلام .




















