أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v4i9.1007الملخص
هذه هي الأحكام المتعلقة بجراحة التجميل حاولت جهدي في استخراج مسائلها وتحرير عللها واستخلاص القواعد الكلية الضابطة لها ، وهذه القواعد هي : 1 - الجراحة تعذيب وإيلام للإنسان الحي ، فلا تجوز إلا لحاجة أو ضرورة . 2 - أن يتعين على الإنسان إجراء العملية الجراحية ، بحيث لا توجد وسيله أخرى تقوم مقام تلك العملية في سد الحاجة أو دفع الضرورة . 3 - أن يغلب على ظن الطبيب نجاح تلك العملية ، فلا يجوز له اتخاذ جسم الإنسان محلا لتجاربه . 4 - أن لا يكون فيها تغيير للخلقة الأصلية المعهودة ، فلا يجوز تغيير هيئة عضو من الأعضاء بالتصغير أو التكبير إذا كان ذلك العضو في حدود الخلقة المعهودة . 5 - أن لا يكون فيه مُثْلَهُُ وتشويه لجمال الخلقة الأصلية المعهودة . 6 - أن لا يكون فيها تدليس وغش وخداع ، فلا يجوز للمرأة العجوز إجراء عملية جراحية بقصد إظهار صغر السن . 7 - أن لا يترب عليها ضرر أكثر كإتلاف عضو . 8 - أن لا تكون بقصد تشبه أحد الجنسين ( الذكر والأنثى ) بالآخر . فلا يجوز للرجال التشبه بالنساء في الزينة التي تختص بالنساء ولا العكس . 9 - أن لا تكون بقصد التشبه بالكافرين ، فلا يجوز للمسلمين التشبه بالكافرين فيما يختص بهم من أمور الزينة . 10 - أن لا تكون بقصد التشبه بأهل الشر والفجور .




















