أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v19i56.1521الملخص
الأسرى في اللغة : جمع أسير ، وهو من أسره أعداؤه ، ويطلق على كل محبوس في سجن . وفي الاصطلاح : هم الأسرى الرجال المقاتلون إذا أخذهم عدوهم قهراً بالغلية . والأسر مشروع في الحروب المشروعة ، كان قبل الإسلام ، وأقره الإسلام والأمر في إمضائه وإنهائه عائد لرئيس الدولة المسلم ، يتصرف على وفق ما يحقق المصلحة العليا للدولة . وهو بين خيارات ثلاث : إما قتلهم ، أو استرقاقهم ، أو المن عليهم وإطلاق سراحهم بمقابل أو من دون مقابل ، هذا في معاملة الأسرى غير المسلمين ، أما المسلم إذا وقع أسيراً لدى دولة إسلامية – كما لو بعث فئة على الدولة الإسلامية ، أو حصل قتال بين دولتين مسلمتين – فإن الأسرى لا يقتلون ، ولا يسترقون ، ولا يفادون بالمال ، بل يطلق سراحهم ، من غير مقابل ، أو يفادون بأسرى من أهل العدل . ولا يؤسر الرهبان ورجال الدين من الأعداء ، إلا إذا كانت لهم مشاركة فعلية في الحرب أو في التخطيط لها . ويعامل الأسرى معاملة حسنة وتؤمن لهم جميع مستلزمات الحياة إلى أن يتم اتخاذ الأمر النهائي بشأنهم . وينتهي الأسر بعدة أسباب ، منها صدور قرار من الجهات الآسرة بالمن أو الفداء أو المبادلة بأسرى من الطرف المقابل ، أو بموت الأسير ، أو بهروبه . وتلخيص الأسرى واجب على الدولة لمسلمة بالوسائل المتاحة ، ولا يجوز إهمال أمرهم ، أو التخلي عن إيجاد سبيل لتخليصهم ، سواء بمفاداتهم بالمال ، أو بمبادلتهم بأسرى الكفار ، أو بحرب خاطفة ، أو بأي وسيلة أخرى .




















