نظرة في الإجماع الأصولي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v4i7.987الملخص
ذهب العلماء عدة مذاهب في تعريف الإجماع ، لعل أبرزها هو : اتفاق علماء العصر من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – على أمر من أمور الدين ، وبعضهم عبر بقوله : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – على حكم ، أو واقعة من الوقائع . والمعنى متقارب جداً ، والقائلون بهذا النوع من الإجماع يعتبرون العلماء هم العلماء المجتهدون وهذا النوع من الإجماع إمكان الوصول إليه عسير غير يسير ، مما جعل بعض الأئمة مثل الشافعي وأحمد يعلن رأيه عن صعوبة تحقق هذا النوع من الإجماع . والإجماع – متى تحقق – حجة مقطوع بها . ومن خالف حكماً مجمعاً عليه هل يكفر ؟ أو يفسق ؟ رأيان . وتكفير المسلم في مثل هذه القضية أمر خطير ، لأن المسائل المجمع عليها ليست كلها معلومة لجميع الأفراد ، فيعذر من يجهلها دون شك . والإجماع تأتي مرتبة العمل به بعد الكتاب والسنة ، لأنه لا إجماع إلا ويجب أن يكون مستنده إلى الكتاب أو السنة .




















