الكفاءة في النكاح.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v11i28.1193الملخص
1 - الكفاءة في النكاح : كون الرجل مساوياً المرأة ونظيرا لها في أمور مخصوصة تتصف المرأة بها . 2 - لا تشترط مكافأة المرأة للرجل باتفاق الفقهاء ، والرجل الكافر لا يعد كفأ للمسلمة بحال ، والذي فيه النزاع بين الفقهاء مساواة الرجل المسلم للمرأة التي يتقدم لخطبتها فيما تحوزه من صفات . 3 - من الفقهاء من لم يعتبر الكفاءة مطلقاً ، ومنهم من اعتبرها شرط لزوم الزواج ، ومنهم من اعتبرها شرط صحة . 4 - أمكن التوفيق بين قول الذين عدوها شرط لزوم النكاح والذين لم يعتبروها ، فالذين لم يعتبرها مراد بعضهم أنها ليست بشرط صحة ، ومراد بعض آخر أنه لا حاجة لاشتراطها ، فالشرع أعطى الحق في إبرام العقد ورفضه للمرأة وأوليائـها ، فإذا كان ذلك حقاً لهم فما فائدة اشتراط الكفاءة . 5 - أما الذين يجعلون الكفاءة شرط صحة في غير الدين فقد تبين أنه لا يوجد دليل صحيح يعضد رأيهم وينهض به ، والأدلة الصحيحة على خلافه . 6 - اختلف العلماء في الخصال التي ينبغي اعتبارها في الكفاءة ، وقد تبين لنا من خلال الدراسة أن الخصلة الوحيدة التي جاءت النصوص مصرحة بها هي الصلاح في الدين ، أما ما سواها فلا دليل يدل على اعتباره ، ومرجع الفقهاء فيما يعتبر في الكفاءة وما لا يعتبر هو العرف . 7 - ولما كان العرف يتغير بتغير الأزمنة ، وتغير البلاد ، فإنه ينبغي أن نترك تحديد خصال الكفاءة لعرف كل قوم في بلدهم وزمانهم . 8 - ينبغي لأولي الأمر من المسلمين - وكذلك الدعاة - وأهل العلم أن يعملوا على تغيير أعراف المسلمين ، كي يرتقي المسلمون إلى المستوى الذي يريده الإسلام ، بجعل ميزان التفاضل هو التقى والصلاح ، وبذلك يتخلى المسلمون عن المقاييس التي تفرضها أعرافهم وعاداتهم من غير إكراه ولا إجبار ، وإلى أن يرتقي الفرد في نظرته إلى هذا المستوى ، وترتقي إليه المجتمعات الإسلامية فستبقى الاعتبارات الاجتماعية والنظرة الشخصية حاكمة في هذا الموضوع . 9 - إن القول : بأن الكفاءة في غير خصلة التدين والصلاح شرط صحة في الزواج يوجب على القاضي والحاكم فسخ أي نكاح لم تتوافر فيه تلك الخصلة ، وهذا يعمق النظرة الجاهلية التي تجعل مقاييس التفاضل هي الأنساب والأحساب والحرف والصناعات ، ونحو ذلك ، أما القول : بأن هذه الاعتبارات أمور خاصة بالمرأة وأولياتها فيبقى الأمر في دائرة المعقول والمقبول .




















