خيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معاملات المصارف الإسلامية

المؤلفون

  • عمر سليمان الأشقر

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v5i10.1013

الملخص

خيار الشرط هو: اشتراط العاقدين أو أحدهما الخيار في صلب العقد ، أو بعده ، في المجلس إلى مدة معلومة . وهذا النوع من الخيار مشروع ، وهو جائز عند الأئمة الأربعة وأتباعهم . ومستندهم : حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [[ إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال .. ]] متفق عليه . وهو جائز لكل من العاقدين ، كما يجوز لأحدهما دون الآخر ، وللعلماء في تحديد مدة الخيار أقوال : 1 - مدته ثلاثة أيام . 2 - بقدر بقدر الحاجة . 3 - يجوز إلى مدة معلومة يتفق الطرفان عليها . وهل يدفع الثمن في مدة الخيار ؟ من العلماء : من أجاز ذلك ، ومنهم ، من منعه . إذا حصل هلاك المبيع أو تلفه في مدة الخيار ، - وهو في يد البائع – فإنه يضمنه ، وينفسخ العقد ، وإذا كان المبيع بين المشتري فالمسألة خلافيه بيد العلماء .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1988

كيفية الاقتباس

عمر سليمان الأشقر. (1988). خيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معاملات المصارف الإسلامية. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 5(10). https://doi.org/10.34120/jsis.v5i10.1013

إصدار

القسم

شريعة