خيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معاملات المصارف الإسلامية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v5i10.1013الملخص
خيار الشرط هو: اشتراط العاقدين أو أحدهما الخيار في صلب العقد ، أو بعده ، في المجلس إلى مدة معلومة . وهذا النوع من الخيار مشروع ، وهو جائز عند الأئمة الأربعة وأتباعهم . ومستندهم : حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [[ إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال .. ]] متفق عليه . وهو جائز لكل من العاقدين ، كما يجوز لأحدهما دون الآخر ، وللعلماء في تحديد مدة الخيار أقوال : 1 - مدته ثلاثة أيام . 2 - بقدر بقدر الحاجة . 3 - يجوز إلى مدة معلومة يتفق الطرفان عليها . وهل يدفع الثمن في مدة الخيار ؟ من العلماء : من أجاز ذلك ، ومنهم ، من منعه . إذا حصل هلاك المبيع أو تلفه في مدة الخيار ، - وهو في يد البائع – فإنه يضمنه ، وينفسخ العقد ، وإذا كان المبيع بين المشتري فالمسألة خلافيه بيد العلماء .




















