انتقاض الوضوء باللمس
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v3i6.973الملخص
يمكن تلخيص مذاهب الفقهاء الأربعة في هذه المسألة بالنقاط الآتية :- أولا : لا خلاف بين الفقهاء في انتقاض الوضوء بالمباشرة الفاحشة ، حيث نص على ذلك الحنفية ، ولأنها نوع من الملامسة عند الشافعية ، ولأنها لا تنفك عن الشهوة عند المالكية والحنابلة . ثانيا: إذا اعتبرنا المشهور من الأقوال في المذاهب ، فإنه لا خلاف في عدم انتقاض الوضوء بلمس ذوات المحارم والصغيرات من النساء ، إذا لم يتلبس ذلك بالشهوة . ثالثا:في غير ذلك من الملامسة اختلفوا على ثلاثة أقوال : الأول : عدم انتقاض الضوء بلمس النساء مطلقاً ، وهو : قول الحنفية والحنابلة في رواية عن أحمد . الثاني : انتقاض الوضوء بلمس النساء إذا كان بدون حائل ، ولم يكن موضع اللمس شعراً أو سناً أو ظفراً ، وهو قول الشافعية والحنابلة في رواية أخرى عن أحمد . الثالث: انتقاض الوضوء باللمس إذا كان بشهوة ، وعدم انتقاضه إذا كان بغير شهوة ، وهو قول المالكية ، والمشهور من مذهب الحنابلة . وهكذا فإن محصلة النظر في معنى الآية الكريمة [[ أو لا مستم النساء ]] ، وفي الأحاديث المرفوعة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وفي الأخبار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم هي : رجحان مذهب الحنفية ومن معهم : في أن اللمس بجميع أشكاله لا ينقض الوضوء ، إلا إذا وصل إلى حد المباشرة الفاحشة التي يغلب معها نزول شيء من الشخص المباشر ، ولا فرق في ذلك بين لا مس وملموس ، ولا بين قبلة وغيرها ، ولا بين لمس الكبيرة ولمس الصغيرة ، ولا بين لمس الأجنبية ولمس المحارم ، ولا بين لمس من فوق حائل أو بدونه .




















