عقد الأمان في الشريعة الإسلامية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v2i3.941الملخص
الأمان في اللغة : ضد الخوف . الأمان في الاصطلاح الشرعي : ترك قتال الكفار ، وهو من مكايد الحرب ، ومصالحها ، وهذا هو الأمان العام أما الأمان الخاص فهو : رفع استباحة دم الحربي وماله ، أورقِّه ، حين قتاله ، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما ، ويسمى صاحبه [[ المستأمن ]] ويشمل من يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام : رُسُل ، وتجار ، ومستجيرون – حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن – وطالبوا حاجة : من زيادة ، وغيرها . وعقد الأمان مشروع بالكتاب والسنة [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ]] 6- التوبة . ويجب على المسلمين الاستجابة لطالب الأمان ، وينعقد بإيجاب المسلم ، أما شرط علم الكافر فمسألة خلافية عند علمائنا . والمسلم الذي يعطي الأمان ، يجب أن يكون عاقلاً يفهم مصالح المسلمين من توقف الحرب أو استمرارها ، واشترط بعضهم أن يكون المسلم بالغاً . واتفـق الفقهاء أن نظام الأمان يمكن أن يستفيد منه جميع أصناف الكفار سوى المرتدين . والمستأمن في دار الإسلام يكون آمناً على نفسه ، وحريته ، وأمواله وأسرته ، ولا تؤخذ منه الجزية . وعلى المسـتأمن الالتزام بنظام الدولة العام ، وعدم نقض شروط الأمان الذي أعطي له .




















