اللفظ العام وتطبيقاته بين الشريعة والقانون.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v8i18.1107الملخص
العام لغة : مأخوذ من العموم ، وهو الشمول . واللفظ العام في الاصطلاح : هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً دالاً على كثير غير محصور ، مستغرق لجميع ما يصلح له : كقولـه تعالى : [[ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ]] . وألفاظه عند الجمهور خمسة :- 1 - كل ، وجميع : وتفيدان العموم فيما تضافان إليه . 2 - ألفاظ الجموع المعرفة بأل التي هي للجنس أو للإضافة . 3 - الأسماء الموصولة ، وأسماء الشروط ، وأسماء الاستفهام . 4 - الألفاظ المفرقة بأل والإضافة . 5 - النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي . ودلالـة العام على أفراده تكون على سبيل الاستغراق والشمول ، ودلالته ظنية عند الجمهور ، هذا ما لم يدخله التخصيص . والعام أقسام :- 1 - عام يدل على العموم قطعاً [[ الله خالق كل شيء ]] . 2 - عام يراد به الخصوص قطعاً [[ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ]] فهم لم يستطعموا كل أهل القرية . 3 - ما كان عام الظاهر – وهو ما جمع بين العام والخاص – [ إنا خلقـناكم من ذكر وأنثى ] .




















