العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي
الملخص
النقود : هي السلعة التي تلقي قبولاً في عمليات التبادل : من شراء وبيع للسلع وفي تسديد الدين . وأهـ م ما يجب أن تتصف به النقود : أن تتمتع بالثقة التامة في المجتمع الذي يستخدمها . وأهم النقود : الذهب والفضة . وقد استقر الحكم على أن نصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً ، ونصاب الفضة مئتا درهم . والنقدان – الذهب والفضة – يجري فيهما الربا ، وهو قسمان :- 1 - ربا النسيئة ، وهو أن تكون الزيادة مقابل الأجل . 2 - ربا الفضل : وهو بيع أحد الجنسين بمثله دون تأخير في القبض . وللنقود الورقية حكم الذهب والفضة ، والربا يدخل في أصناف كثيرة من المطعومات وسواها . أما علة الربا فتدور – عند الفقهاء – بين الوزن مع الجنس ، أو مطلق الثمنية أ أو غلبة الثمنية . والذي ترجح لدينا أن العلة هي التعليل بمطلق الثمنية أما الأوراق النقدية فتزكى بحسب قيمتها – معادلة بالذهب أو الفضة ، وكذلك تجري فيها من حيث الربا – أحكام – الذهب والفضة .