الحقوق المعنوية - بيع الاسم التجاري في الفقه الإسلامي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v6i13.1055الملخص
موضوع [[ بيع الاسم التجاري ]] من الأمور التي استجد التعامل بها في حياة المسلمين ، والاسم التجاري مصطلح يدخل – عند القانونيين – ضمن ما يسمى المحل التجاري ، ويراد منه : مجموع ما يحصل للعمل التجاري من أموال مادية ومعنوية ، وحق التاجر الذي برد على المحل التجاري بذاته ، أو ما نتج عنه وارتبط به [[ الملكية التجارية ]] والبيع هو مبادلة مال بمال ، أو مطلق مبادلة ، سواء أكان مالاً أم غيره ، وعرفه آخرون بأنه عقد معاوضة مالية ، تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد ، لا على وجه القربة . وقد اتفق الفقهاء على جملة من شروط البيع : 1 - أن يكون طاهراً . 2 - أن يكون المبيع مالاً منتفعاً به . 3 - أن يكون مملوكاً للبائع ملكا تاماً وقت البيع . 4 - أن يكون مقدوراً على تسليمه . 5 - أن يكون المبيع معلوماً لكل من العاقدين علماً ينفي النزاع والخلاف . والاسـم التجاري في مفهوم الفقه الإسلامي يعتبر حقاً ، كما يعتبر منفعة ، ويعتبر مالاً ، وهو ملك لصاحبه ، فيبعه جائز .




















