حال استقرار الواجب وأثره في الأحكام الشرعية
الكلمات المفتاحية:
الواجب، الوجوب، استقرار، إمكان الأداءالملخص
فكرة البحث: أن الأصل في استقرار الواجب حصوله في حال ثبوت سبب الوجوب؛ لأن المسبب ناشئ عن السبب، لكن قد يستقر عند أحوال أخرى: وهي حال الأداء، وحال الشروع في الواجب، وحال تقديم الواجب قبل حصول سبب الوجوب، وحال تقديم الواجب بعد سببه وقبل شرطه. ومثار أهمية البحث: هو تغير الحكم الشرعي باختلاف الحال المعتبر للمكلف بين الزمن المحتف بالوجوب وبين الزمن المحتف بالأداء، وقد انعكس الاختلاف في حال الاعتبار على الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. إذ تمثلت مشكلة البحث: في تحديد الأحوال الزمنية المحتفة بالواجب، وبأي حال منها يكون الاعتبار في الوجوب؟ وما الآثار الفقهية المترتبة على اعتباره بزمن الوجوب أو زمن الأداء؟ وهل يصح اعتباره بزمن سابق على الوجوب؟ وما الضابط الكلي في ذلك؟ فكان هدف البحث: ضبط معيار الاعتبار في حال الوجوب عند تعدد الأحوال المحتفة به، متلمساً أصول الاختلاف بين الفقهاء. ولتحقيق تلك الأهداف كان منهج البحث جامعاً بين المنهج الاستقرائي لحالات الوجوب في الفروع الفقهية، ثم اتباع المنهج الاستنباطي في تحديد الزمن والحال المعتبر عند الفقهاء عند تعدد الأحوال. فكانت أبرز النتائج التي توصل الباحث: الواجب المطلق عن الوقت والواجب المضيق يستقر وجوبه بحصول سببه وإمكان أدائه. أما الواجب الموسع فيستقر وجوبه على الصحيح في أول الوقت ولا يشترط فيه إمكان الأداء أن الواجب يستقر بالأداء حيث جاز تقديمه على السبب. كما أن الواجب قد يستقر بالأداء بعد حصول السبب وقبل تحقق شرط الوجوب. لذلك يرى الباحث: أن استقرار الواجب يختلف في الأشياء بحسبها.