شفعة الجار ( دراسة فقهية مقارنة).
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v9i24.1163الملخص
الشفعة : مأخوذة من الشفع ، وهو الزوج ، خلاف الوتر والشفعة تعني الضم ، لأن الشفيع يضم المشفوع فيه إلى ملكه ، وهي مشتقة من الزيادة . وللفقهاء جملة تعريفات للشفعة ، وقد حصرها جمهور الفقهاء في الشريك دون الجوار وقالوا : والشفعة مشروعة بالسنة والإجماع ، للشريك دون الجار ، وأثبتها الحنفية للجار . وتبعاً لاختلاف آراء الفقهاء في شفعة الجار فقد اختلفت القوانين الوضعية ، فقد أثبتها القانون الأردني ، ومنعها قانون دولة الإمارات . وقد اختار صاحب البحث ما ذهب إليه القانون الأردني تبعاً للمذهب الحنفي .




















