شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي.

المؤلفون

  • رياض منصور الخليفي

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v26i85.1925

الملخص

تأتي هذه الدراسة لمناقشة مسألة تأمينية معاصرة ذات خطر في مجال عمليات التأمين المعاصرة ، والدراسة بعنوان : { شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي } ، وقد تمت دراسة هذا الموضوع في مبحثين : الأول : الإطار الفني والقانوني لشرط السقوط والمبحث الثاني : الموقف الشرعي من شرط السقوط في التأمين التكافلي . في المبحث الأول : انتهت الدراسة إلى أن التعريف المختار لمصطلح " شرط السقوط " هو : { شَرْطٌ عَقْدي جَعْلي يرفعُ تحقُّقُه ـ بصفة مخصوصة ـ حَقَّ المؤمن له في التعويض } أو هو : { اتفاق على جزاء نتيجة الإخلال بالتزام } ، كما تم حصر الحقوق الناشئة عن عقد التأمين في الثلاثة الرئيسة التالية : حق الضمان ، وحق السقوط ، وحق الرجوع ، حيث تم إيضاحها والتمييز بينها . وثمة مصدران يحصل بأي منهما إسقاط الحق في التعويض ، وهما : الإخلال بزمن الإبلاغ عن وقوع الحادث ، والإخلال بشروط الأمن والسلامة المتفق عليها . وقد أوضحت الدراسة بأن الالتزامات العقدية الواقعة على ( المؤمن له ) بموجب عقد التأمين تنقسم إلى : التزامات مالية والتزامات بيانية ـ متعلقة ببيانات الخطر المؤمن منه ـ ، أما المالية فتتمثل في : دفع القسط المالي المستحق عليه ، وأما البيانية فهي : الإدلاء ببيانات صحيحة حول الخطر قبل التعاقد ، والإخطار بتفاقم الخطر أثناء سريان العقد ، والإبلاغ الفوري عن وقوع الخطر أثناء سريان العقد ، وقد أوضحناها مع بيان الأثر القانوني المترتب على الإخلال بها . وأما المبحث الثاني ، فقد تم تخصيصه لمناقشة الموقف الشرعي من اشتراط سقوط الحق في التعويض وصلته بالتأمين التكافلي، وذلك من خلال تأصيل مسألة الأصل في الشروط في العقود ، وأن الأصل في { شرط السقوط } أنه على الإباحة ما لم يخالف الشرع أو يخالف مقتضى العقد . وقــد استخلصت الدراسة جملة من النتائج الفقهية المهمة ، وبيانها على النحو التالي : أولاً : النص على شرط السقوط في وثائق التأمين التكافلي جائز باعتبار الأصل الراجح في قاعدة الشروط في الفقه الإسلامي ، وأنها على الإباحة والصحة ما لم يرد صارف يحيل حكمها . ثانياً : نظراً لاندراج شرط السقوط تحت مقصود التكافل والتعاون في عقود ووثائق التأمين التكافلي ، فإن حكم هذا الشرط هو الكراهة شرعاً ، وذلك لأنه شرط يخل بمقاصد العقد التكافلي . ثالثاً : إلا أن هذه الكراهة تزول متى تحققت الحاجة العملية إلى مثل هذا الشرط ، والتي تتمثل في عدد من المسوغات والأسباب التي تكفل حفظ الحقوق واستقرار المعاملات مما يحتمه واقع العمل المؤسسي المعاصر ، بل وحفظ حقوق المؤمن ( شركة التأمين ) من أية تجاوزات قد يمارسها المؤمن له سيء النية ، ومستند الجواز - هنا - هو ما قرره الفقهاء في قاعدة { الحاجات تبيح المكروهات وتُقَدَّر بقدرها } . رابعاً : إن إباحة النص على شرط السقوط في عقود ( وثائق ) التأمين التكافلي للحاجة العملية مقيد بأن هذا النص احترازي لا غير ، بحيث لا يتم تفعيل هذا الشرط العقابي في الواقع العملي إلا في حالات استثنائية تستحقه بالفعل ، وذلك لأغراض الحد من أية ممارسات يحصل بها غلبة الظن بسوء نية المؤمن له ( العميل ) أو شدة استهتاره وإهماله لشروط ومتطلبات السلامة .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2011

كيفية الاقتباس

رياض منصور الخليفي. (2011). شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 26(85). https://doi.org/10.34120/jsis.v26i85.1925

إصدار

القسم

شريعة