التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة مفهومه، مشروعيته -مجالاته
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v23i73.1713الملخص
التجديد لغة : مصدر من جدد يجدد تجديداً ، وتجدد الشيء صار جديداً . التجديد اصطلاحاً : للعلماء أقوال كثيرة في معنى التجديد ، نختار أحدها : [ التجديد : اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها ، وينفي ما يخل بها ] . وهذا بصورة عامة . أما في مجالات تجديد فقه المعاملات : فلا بد أن نقيد التعريف فتقول : [ هو اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها ] . والتجديد يكون بإحياء معالم الدين ونشرها ، كما يكون بالإضافة والإثراء ، نظراً لكثرة المستجدات ، وكذلك يكون بمعنى الحذف والإلغاء من خلال تنقيح موضوع التجديد وتنقيته من كل ما لحق به ومما ليس منه ، كنفي سائر البدع الدخيلة التي ليس لها سند شرعي . والتجديد قد يكون عاماً ، وقد يتجزأ في مجاله وموضوعه . والمجددون قد يتعددون في البلد الواحد والزمن الواحد . سواء أكان ذلك في القضية الواحدة أو القضايا المتعددة . والتجديد أمر مشروع ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها " وهو أصل صحيح في الدلالة على مشروعية التجديد . وهو أعم من القياس ، وأعم من الاجتهاد الأصولي . ولا شك أن في ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة ، وعموم مبدأ الدعوة إلى الخير ، وللتجديد مراتب . 1-تجديد الدين : بمعناه الشامل . وحاصله : تحقيق الشريعة في الواقع ، ونفي كل ما يخل بها . 2-التجديد بالمعنى الخاص . وهو الاجتهاد الأصولي ، ومعناه : بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي . 3-التجديد بمعناه الأخص : وهو الاجتهاد المتخصص في فقه المعاملات ، والشروط في سلامة هذه الرتبة يتمثل في أهلية الاجتهاد التخصصي بالنسبة للمجدد القائم به . ومجال التجديد في فقه المعاملات المعاصرة واسع يمكن تلخيصه بالنقاط العشر التالية : أولا : التجديد في المنطلقات المنهجية للحكم الشرعي على المعاملة المالية . ثانيا : التجديد في منهجية الحكم على المعاملات المالية { منهجية الضوابط } . ثالثا : التجديد في ضبط المصطلحات الفقهية المعاصرة . رابعا : التجديد بإفراد باب المعاملات المالية عن غيره من أبواب الفقه الإسلامي . خامسا : التجديد في أثر العرف على الأحكام الشرعية للعقود والمعاملات المالية . سادسا : التجديد في أثر المقاصد الشرعية على المعاملات المالية المعاصرة . سابعا : التجديد في أثر القواعد الفقهية على المعاملات المالية . ثامنا : التجديد من حيث التقنين الفقهي للمعاملات المالية المعاصرة . تاسعا : التجديد من حيث التقنين والصياغة القانونية المعاصرة للمعاملات المالية . عاشرا : التجديد في الضبط المنهجي للتوبة العملية من الربا والمخالفات الشرعية .




















