الجناية على الدين وأحكام المرتدين
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v5i10.1019الملخص
الردة هي : الرجوع مطلقاً ، ومنها : الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام . للردة ركنان هما : 1 - الرجوع عن الإسلام قولاً أو فعلاً ، أو امتناعاً عن فعل ، فمن أشرك بالله أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها ، أو استباح ما حرم الله منكراً تحريـمه ، أو جحد معلوما من الدين بالضرورة كان كافراً . 2 - القصد الجنائي معناه : أن يقصد ما ارتد به عن دينه ، حتى لانحكم بالردة على من جرى على لسانه ما ظاهره مخرج عن الإسلام من غير قصد ولا نية وشروط الردة : الفعل ، وعدم الإكراه ، وتثبيت الردة بالإقرار ، وبالنية . وعقوبة المرتد في الدنيا : القتل ، بعد الإصرار وعدم الرجوع في فترة الاستتابة والمرأة كالرجل على الرأي الراجح . ويترتب على التوبة : سقوط الحد ، ويعود معصوم الدم . ويرى الجمهور أن الساحر يقتل من دون استتابة ، والمسألة في استتابته من عدمها خلافيه ، ويؤاخذ المرتد بجنايته في دار الإسلام ، وتقام عليه الحدود المتعلقة في حق العباد ، والمرتد مهدر الدم ، ولكنه لا يقتل إلا من قبل السلطة العامة . ويفرق بين المرتد وبين زوجه ، ولا تؤكل ذبيحة المرتد ، ومال المرتد إن مات على ردته فهو فيء للمسلمين ، أميرات على خلاف ذلك ، ولا يرث المرتد أحداً من أقاربه المسلمين .




















