الآثار القانونية المترتبة على الإغلاق الكلي للمنشآت في قانون العمل الكويتي: حالة الإغلاق بسبب جائحة كورونا نموذجاً.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jgaps.v46i.2751الملخص
أهداف الدراسة: يتناول هذا البحث حالة الإغلاق الكلي المؤقت للعديد من المنشآت بعد انتشار جائحة كورونا من خلال بيان مدى التزام صاحب العمل بدفع أجور العاملين لديه خلال فترة الإغلاق المحددة من الدولة، ومدى إمكانية صاحب العمل في إنهاء عقود العمل، وذلك من خلال التطرق للحكم المقرر (المستحدث) في المادة 61 من قانون العمل الكويتي. منهجية الدراسة: استندت منهجية الدراسة إلى التعليق على نص المادة 61 من قانون العمل الكويتي بخصوص ما يتمتع به العامل من حماية وحقوق في مواجهة حالة الإغلاق الكلي المؤقت لسبب لا دخل للعامل فيه. الخاتمة: لم تبين المادة 61 من قانون العمل الحكم المقرر لحالة الإغلاق الكلي للمنشآت. فمن جانب، إن التزام صاحب العمل بدفع الأجور معلقاً على رغبته. ومن جانب آخر، إن عدم تقييد سلطة صاحب العمل في الإنهاء بالإرادة المنفردة؛ بحيث يكون الإنهاء -وإن كان لوجوده مبرر - قائماً على اعتبارات موضوعية وليست تحكمية شخصية تمنح صاحب العمل سلطة إنهاء عقود العمل. المصطلحات العلمية: الإغلاق الكلي، السبب الأجنبي، القوة القاهرة، الأجر، إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة، إنهاء عقد العمل دون مبرر.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
حقوق النشر محفوظة لمجلس النشر العلمي/جامعة الكويت.
هذه الدراسة ذات وصول مفتوح، نشرت بموجب







