البيع بشرط البراءة من العيوب.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v18i55.1513Abstract
بيع البراءة هو : البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري عدم الالتزام بتبعات العيوب التي يجدها المشتري في البيع ، والعلماء مختلفون في صحة العقد في حال اشتراط هذا الشرط ، والراجح هو القول بصحته . والقائلـون بصحته اختلفوا في اعتبار اشتراط البائع هذا الشرط ، فمنهم من يرى أنه لا يترتب عليه أثر ، وأن المشتري الفسخ ، ومنهم : من يرى أثره عليه ، وأن المشتري لا يحق له الفسخ إذا وجد عيباً في البيع ، ومنهم : من يرى ترتب أثره عليه في حال دون حال . وأرجح الأقوال في هذه المسألة : هو القول القائل باعتبار اشتراط البراءة في جميع المبيعات بشرطين : الشرط الأول : عدم علم البائع بالعيب . الشرط الثاني : مكث المبيع عنده فترة تعلم عيوبه في مثلها عادة . وسبب الخلاف بين العلماء فيها يرجع إلى الخلاف في قاعدتين ، هما : 1 -قاعدة الحقوق المحضة للعباد ، هل لهم أن يتنازلوا عنها أو لا ؟ 2 -وقاعدة الغرر غير الفاحش ، هل يلحق بالفاحش أو لا ؟ ومحل النزاع في هذه المسألة يقع في صورة ما إذا كان العيب الذي يشترط البراءة منه مجهولاً للعاقدين ، أو للمشتري دون البائع .




















