ولاية الأم المالية على أولادها القصر، ووصايتها مفهومهما، وحكمهما بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v39i138.3397الكلمات المفتاحية:
الفقه الإسلامي، القضاء، ولاية المرأة، القانون المدنيالملخص
فكرة البحث الرئيسية تتناول حكمَ ولاية المرأة المالية على أولادها القصر ووصايتها، وتبرز أهمية البحث في تناوله قضية كثر الكلام عليها متعلقة بحقوق المرأة، إذ اقترح أحد أعضاء مجلس الأمة أن تنتقل وصايةالأبناء بعد وفاة والدهم إلى الأم مباشرة تلقائيا دون اللجوء إلى القضاء؛ لغرض الاستقرار الأسري، وقد رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة هذا الاقتراح، وكذلك وزارة العدل، فأردت الوقوف على هذه المسألة وبيان أقوال الفقهاء فيها، مع الأدلة والترجيح،وتكمن مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: ما الحكم الشرعي لولاية الأم على أموال أولادها القصر، ووصايتها في الفقه الإسلامي؟ وما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المدني؟ ويهدف البحث إلى بيان الحكم الشرعي لولاية الأم على أموال أولادها القصر، ووصايتها في الفقه الإسلامي، ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي، والقانون المدني الكويتي، ولقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع أقوال الفقهاء عند المذاهب الأربعة ثم تحليلها لاستخلاص الحكم الشرعي، مع اتباع المنهج المقارن لمقارنة الفقه بالقانون.ومن أبرز النتائج: حقيقة الولاية المالية على القاصر هي التصرف في مال القاصر بما يتوافق مع مصلحته، وتثبت للأب بالدرجة الأولى، وكذلك الجد، أما الأم فتثبت لها عن طريق الوصاية، وهذا موافق لما جاء في القانون المدني الكويتي، لا يمكن للأم الإيصاء على أموال أولادها فليست هي من أهل الولايات وهذا ما جاء في القانون المدني الكويتي أيضا، لكن الفقهاء وفي ظروف استثنائية يجيزون إيصاء الأم وبشروط محددة، وابتدع القانون المدني الكويتي ترتيبا معينا للأولياء كان مزيجا من آراء الفقهاء، بما يكون فيه مصلحة للقاصر، وترى الباحثة إعادة النظر في ترتيب الأولياء في الولاية المالية على القاصر، ومدى استيعابها لشمول القربى، والعصبة بالنفس.
التنزيلات




















