القضاء على الغائب.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v15i40.1311الملخص
من خلال البحث ظهر أن للفقهاء اتجاهين رئيسين : الاتجاه الرئيس الأول : منع القضاء على الغائب مطلقاً ،في حقوق الله تعالى ، أو في حقوق الناس ، إلا إذا حضر الغائب وأقام وكيلاً عنه ، وهذا قول الحنفية ، وطائفة من فقهاء وقضاة السلف . الاتجاه الرئيس الثاني : جواز القضاء على الغائب ، وتفرق أصحابه في ثلاثة اتجاهات فرعية .: الاتجاه الفرعي الأول : جوازه مطلقاً في حقوق الناس فقط ، لا في حقوق الله تعالى ، وهذا قول معظم فقهاء وقضاة الصحابة ومن بعدهم ، وبه قال المالكية والحنابلة ، وهو الأظهر عند الشافعية ، وعرف هذا بقول الجمهور . الاتجاه الفرعي الثاني : جواز القضاء على الغائب في الحقوق كافة ، سواء أكانت لله تعالى أم للناس ، وهذا قول بعض الشافعية ، وبه قال ابن حزم الظاهري . الاتجاه الفرعي الثالث : جوازه في كل حق لله تعالى أو للناس ، سوى العقوبة فقط ، سواء أكانت العقوبة حقاً لله تعالى أو لآدمي ، وهذا قول آخرين من الشافعية . هذا ، وفي ضوء دراسة الأدلة والمناقشات ، وبناء على مرجحات خارجية أخرى ظهرت أثناء البحث تم اختيار واعتماد الاتجاه الرئيس الثاني القائل بالجواز . واختير من هذا الاتجاه قول الجمهور ( الاتجاه الفرعي الأول ) بجواز القضاء على الغائب في حقوق الناس فقط ، لا في حقوق الله تعالى .




















