حكم إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال.

المؤلفون

  • حسن عبد الغني أبو غدة

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v10i26.1181

الملخص

1 - يقصد بالإتلاف : الإفناء والإهلاك والإعطاب الذي يخرج الشيء من أن يكون منتفعاً به عادة ، سواء أكان هذا بإتلاف عينه أم بإبطال منفعته . 2 -المراد بالأموال غير المستخدمة في القتال : الأعيان والمنافع التي يملكها الأعداء ، ولا يستخدمونها في القتال ، ولا تحول بينهم وبين المسلمين أثناء العمليات الحربية ، بغض النظر عن توفر صفة التقوم فيها – التي هي صفة خاصة في حق المسلم ، إذا أراد أن يمتلك شيئاً ، لأن البحث يعالج حكم إتلاف المسلم أموال العدو لا حكم تملكه إياها - . 3 - توضيح أن المراد بالحربيين : الكفار من أهل دار الحرب التي غلب عليها حكم الكفر ، وبينها وبين المسلمين حالة حرب ، ولو نظرياً . 4 - وقد اتفق جميع الفقهاء على مشروعية إتلاف أموال العدو المستخدمة فعلاً في القتال ، كما اتفقوا على حرمة إتلاف المال المتقوم إتلافاً محضاً من غير موجب شرعي ، ولا مصلحة راجحة . أما إتلاف أموال العدو وغير المستخدمة في القتال فقد اختلف العلماء ، بشأنها على رأيين : - 1 - التحريم مطلقاً . 2 - الجواز مطلقاً . مع ملاحظة أن المجيزين لذلك يعتبرون هذه حالة استثنائية ، وهي جائزة غير واجبة ، ويعود تقديرها إلى الجهات المسؤولة والمختصة .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1995

كيفية الاقتباس

حسن عبد الغني أبو غدة. (1995). حكم إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 10(26). https://doi.org/10.34120/jsis.v10i26.1181

إصدار

القسم

شريعة