حكم دفع الصدقات الإلزامية والتطوعية إلى الأقارب.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v13i36.1275الملخص
1 -إن للقريب حقاً شرعياً في زكاة مال قريبه وبدنه وبدن من تجب عليه من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل . 2 - لا يجوز للقريب أن يدفع زكاة ماله وبدنه وبدن من تجب عليه إلى أصوله وإن علوا أوفروعه وإن نزلوا من سهم الفقراء والمساكين ، إذا كانوا من أهل هذين السهمين . 3 -يستحب دفع زكاة الأموال والأبدان من سهم الفقراء والمساكين إلى بقية الأقارب من غير الأموال والفروع ، كالأخوة والأخوات وفروعهم ، والأعمام والعمات وفروعهم ، وكل قرابة ناتجة بسبب الرضاعة ، والأخوال والخالات وفروعهم ، شريطة أن يكونوا من أهل هذين السهمين . 4 -يستحب للقريب أن يدفع صدقاته التطوعية إلى أقاربه المحتاجين ، سواء أكانوا قريبين منه أم بعيدين عنه . 5 - يجوز للقريب أن يدفع صدقاته التطوعية إلى أقاربه الأغنياء . 6 -إن دفع الصدقات التطوعية إلى الأقارب – في حال الحاجة ، أو في حال الاستواء فيها مع الأجانب – أولى من دفعها إلى الأجانب . 7 - إن دفع الصدقات التطوعية إلى الأجانب المحتاجين – في حال غنى الأقارب – أولى من دفعها إليهم نظراً لهذه الحاجة . 8 - يستحب للأقارب إذا كانوا أغنياء أن يتعففوا عن أخذ الصدقات التطوعية ، وأن لا يتعرضوا لها ، وأن لا يأخذوا منها ، فإن أخذوها مظهرين الفاقة حرم ذلك ، وإلا فلا . 9 - في كل حال يجوز فيها دفع الصدقات إلى الأقارب ، يراعي الأقرب فالأقرب ، كما يراعي تقديم القريب ذي العداوة عن غيره عند تساويهما في درجة القرابة . 10-وإن حكم دفع الكفارات والنذور المطلقة والجزاء والفدية ، وكل حق مالي آخر وجب بأصل الشرع إلى الأقارب ، مثل حكم دفع الصدقات الإلزامية لهم .




















