حكم شهادة النساء في العقوبات

المؤلفون

  • محمد حسن أبو يحيى

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v6i14.1065

الملخص

1 - حفظ الدين والنفس والعرض ، والعقل ، والمال ، يعتبر من المصالح العامة والضرورية لقيام الأمة الإسلامية ، وبدون ذلك لن تقوم للمجتمع آية قائمة . 2 - لقد وضعت الشريعة الإسلامية وسائل لحفظ هذه المصالح الضرورية ضماناً لقيام الأمة . 3 - من الوسائل الصالحة لإثبات ما يوجب حداً ، أو قصاصاً ، أو تعزيراً : الشهادة . 4 - اشترطت الشريعة لصحة الشهادة على هذه العقوبات شروطاً ، بعضها محل اتفاق بين فقهاء المسلمين ، وهي : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والعدالة ، والعدد ، وبعضها الآخر محل خلاف بينهم وهي : الذكورة ، والحرية . 5 - إن شهادة النساء في الحدود والقصاص غير مقبولة عند عامة فقهاء المسلمين ، إلا نفراً منهم قد شذ ، فقبل شهادة النساء منفردات أو مع الرجال فيها ، وهم : ابن حزم ، وعطاء بن رباح ، وحماد بن أبي سليمان ، وكذا سفيان الثوري ، في القصاص . 6 - إن شهادة النساء فيما يوجب تعزيراً محل خلاف بين فقهاء المسلمين . 7 - إن الشريعة قد شددت في شروط الإشهاد على ما يوجب عقوبة ، نظراً لخطورة الجرائم ذات العقوبات المقدرة وغير المقدرة . 8 - إن الشريعة وإن لم تساو بين الرجال والنساء في الإشهاد على الحدود ، والقصاص والتعازير ، فهذا لا يعني الحط من شأن المرأة المسلمة ، أو إلحاق الإهانة بها – فالمرأة المسلمة - مكرمة بتكريم الله تعالى ورسوله لها بتشريعات كثيرة .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1989

كيفية الاقتباس

محمد حسن أبو يحيى. (1989). حكم شهادة النساء في العقوبات. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 6(14). https://doi.org/10.34120/jsis.v6i14.1065

إصدار

القسم

شريعة