زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة.

المؤلفون

  • محمد عبد الغفار الشريف

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v12i32.1231

الملخص

1 - فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم ، وطعمة للمساكين . 2 - سبب وجوبها : وجود المسلم ، ودخول رمضان ، والفطر منه . 3 - وقت وجوب زكاة الفطر : طلوع فجر عيد الفطر ، لذا يستحب إخراجها قبل الخروج للصلاة ، ولا يجوز تأخيرها بعد يوم العيد . ومن آخرها عن يوم العيد قضاها ، مع الإثم إن كان مقصراً في التأخير . 4 - يجوز تقديم زكاة الفطر من أول رمضان . 5 - تجب زكاة الفطر على كل مسلم يجد ما يزيد على قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية ، وهي تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين : كزوجة وغيرها . أما من لا تلزمه نفقته كأولاده الأغنياء ، والقادرين على الكسب ، ومن تبرع بمؤنته في رمضان ، فلا تلزمه فطرته ، كالخادم والسائق والأيتام والأسر الفقيرة التي يتصدق عليه . 6 - لا يمنع الدين المؤجل من إيجاب صدقة الفطر ، أما الدين الحال المطالب به فيقدم عليها . 7 -من وجد ما يخرجه عن نفسه أو عن بعض من يمونه لزمه إخراجه ، وكذا من وجد بعض الواجب لزمه إخراجه . 8 - لا يلزمه الاقتراض لدفع الفطرة . 9 - يجوز للفقير الذي دفع الفطرة أن يأخذ منها . 10 - يستحب إخراج الفطرة عن الجنين ، ولا يلزم . 11 - الأفضل للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ، ويجوز أن يدفعها للإمام أو من ينوب عنه ، وكذا يجوز أن يوكل في دفعها . 12 - النية شرط لصحة إخراج الزكاة ، لذا لا يجوز للمؤسسات الزكويـة صرف مبالغ زكاة الفطر مسبقاً – تقديراً - ، ثم حسمها مما يدفعه المسلمون . 13 - المؤسسات الزكوية الرسمية وكيلة عن الفقراء ، والأهلية وكيلة عن المزكين . 14 - لا يجوز للمؤسسات الزكوية التصرف في مال الزكاة بما يخرجها عن طبيعتها ، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة . 51- لا حرج على المؤسسات الزكوية الرسمية في تأخير زكاة الفطر ، إذا لم تجد من يأخذها ، أو لم يسعها الوقت في إخراجها . 16 - تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ، سواء أكان حباً أم غيره من المطعومات ، كاللحم ونحوه ، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما . ويجوز إخراجها نقداً ، إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ، أو كان أيسر على المخرج ، أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك . 17 - الواجب في الفطرة نصف صاع من بر ، وصاع من غيره ، أو قيمة ذلك . والصاع يساوي 2.5 كجم من الأرز ونحوه . 18 - تفرق زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه المخاطب ، ومن أمضى بعض رمضان في بلد ، ثم سافر إلى غيره ، وجبت عليه في البلد الذي يطلع عليه فجر العيد فيه . 19 - يجوز نقل الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة يقدرها الإمام أو من ينوب عنه فيها ، كما يجوز للأفراد نقلها لأقاربهم ، إذا كانوا محتاجين إليها ، أما لغير ذلك فيكره نقلها . ومؤنة نقلها من مال الزكاة إذا نقلها الإمام ، وعلى المزكي إذا نقلها الأفراد أو مؤسسات الزكاة التطوعية . 20 - إذا دفع المزكي زكاته للإمام أو من ينوب عنه برئت ذمته ، ولا حرج عليه فيما إذا أخرهـا الإمام ، أما إذا دفعها إلى وكيل خاص كالمؤسسات الزكوية الأهلية ، فهو مسؤول عنها . 12- مصارف زكاة الفطر ، هي مصارف الزكاة ، ويجوز أن تدفع زكاة أشخاص لصنف واحد من هذه المصارف ، وكذا يجوز أن تدفع زكاة شخص إلى أكثر من صنف . 22- لا يعطى غير المسلم من زكاة الفطر . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1997

كيفية الاقتباس

محمد عبد الغفار الشريف. (1997). زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 12(32). https://doi.org/10.34120/jsis.v12i32.1231

إصدار

القسم

شريعة