اجتماع العقوبات المقدرة في الفقه الإسلامي

المؤلفون

  • زكريا محمد القضاة

الملخص

لقد قيد الفقهاء تنفيذ العقوبات عند اجتماعها بنظريتين : الأولى : التداخل ، والثانية : الْجَبُّ . ويمكننا استخلاص المبادىء الأساسية الآتية التي راعوها عند معالجتهم لموضوع اجتماع العقوبات . 1 - تتداخل عقوبات الجرائم ذات الجنس الواحد – باتفاق الفقهاء – بحيث يقام على مجموع هذه الجرائم عقوبة واحدة ، فمن زنا مراراً كفاه حد واحداً ، ومن سرق مراراً عوقب على مجموع السرقات بعقوبة واحدة ، وهكذا . 2 - يرى المالكية أن عقوبة القذف وشرب الخمر تتداخلان ، فيعاقب على مجموع الجريمتين عند اجتماعهما بعقوبة واحدة . 3 - يرى الحنفية والحنابلة أن عقوبة الإعدام تجب كل العقوبات المقررة لحق الله تعالى ، أي للمصلحة العامة ، فلا يقام مع الإعدام شيء منها . أما حقوق العباد – كالقصاص فيما دون النفس مثلاً – فلا تدخل في نطاق نظرية الجب أي أنها تقام على الجاني ثم يقتل . 4 - وسَّع المالكية نطاق نظرية الجب بحيث تشمل عندهم كل العقوبات إلا حد القذف خاصة . 5 - يرى الشافعية أن العقوبات المجتمعة ما لم تتداخل ، فإنها تنفذ كلها على الجاني ولو كان بها عقوبة إعدام ، وبمعنى آخر : لا يعترف الشافعية بنظرية الجب من أساسها . 6 - وفيما لا ينطبق عليه إحدى نظريتي : التداخل والجب ، من حالات اجتماع الجرائم فإن عقوباتها تقام جميعاً باتفاق الفقهاء . فمن اجتمع عليه جريمة السرقة ، وجريمة الزنا مثلاً ، عوقب على كل من الجريمتين بعقوبتهما المقررة ، لأنهما لا تدخلان تحت نطاق نظرية التداخل أو نظرية الجب . 7 - يرى الحنفية والشافعية والحنابلة مراعاة تقديم حقوق العباد – ما أمكن ذلك – عند استيفاء العقوبات المجتمعة ، وأنها تقدم على حقوق الله الخالصة ، وذلك لوجود مطالب خاص ومعين في حقوق العباد يحتاج إلى الانتفاع بحقه تهدئة لثائرته ، بينما لا يوجد هذا المعنى في حقوق الله الخالصة . 8 - ويرى المالكية أن حقوق الله الخالصة مقدمة في الاستيفاء على حقوق العباد ، - وهو عكس التصور السابق لجمهور الفقهاء - ، لأن حقوق الله لا يجوز فيها العفو مطلقاً ، بينما حقوق العباد قابلة للعفو ، فوجب تأخيرها . وهكذا نرى أن الفقه الإسلامي قد حد من غلواء التنفيذ المتكرر للعقوبات عند اجتماعها بنظريتي : التداخل ، والجب .. وأن الفقهاء – رغم اختلافهم في مدى تطبيق هاتين النظريتين – إنما قصدوا ألا تقام العقوبة إلا حيث يكون هناك فائدة راجحة من تنفيذها ، تعود على المجرم نفسه بكفه عن العود إلى الجريمة ، أو إلى المجتمع بشكل عام ، بأن تردع الغير عن الإقدام على الجريمة ، أو بأن تستوفى لأصحاب الحقوق حقوقهم تهدئة لأنفسهم ، ومنعاً من أن يقدموا على استيفائها بأنفسهم ، فيتجاوزا الحد ، وتعم الفوضى ، وفي ذلك من المفاسد مالا يخفي .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1987

كيفية الاقتباس

زكريا محمد القضاة. (1987). اجتماع العقوبات المقدرة في الفقه الإسلامي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 4(8). استرجع في من https://journals.ku.edu.kw/jsis/index.php/jsis/article/view/995

إصدار

القسم

شريعة