النيابة في العبادات

المؤلفون

  • حمد عقلة الإبراهيم

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v2i4.947

الملخص

النيابة لغة : إقامة الإنسان غيرَه مقامه . النيابة اصطلاحاً : مرادفه للوكالة . وخلاصة الكلام في هذه المسألة كما يلي : 1 - العبادات البدنية من صلاة وصيام لا تقبل النيابة في حال الحياة ، سواء استطاع المسلم أن يؤديها بنفسه أم عجز عن ذلك ، لأن المقصود منها لا يتأتى إلا مع المباشرة بالنفس ، وبالنيابة يفوت هذا المعنى ويصبح وجودها كعدمها . 2 - العبادات المالية من زكاة وصدقات وذبح هدي ، أو أضحية أو إيفاء نذر بمال مما يقبل النيابة ، لأن الغاية منها إيصال الحقوق إلى أربابها ، وهذا المعنى يستوي فيه مباشرة من لزمته أو إنابته غيره عنه . 3 - الحج يصح بالنيابة في حالة العجز البدني على الرأي الراجح من أقوال العلماء . 4 - الصلاة والصيام والزكاة والحج مما تصح فيه النيابة عن الميت بقضاء ما لزمه منه حال الحياة ، وأنها لا تسقط بالموت ، بل تؤدي من رأس مال تركته إن كان للمال فيها مدخل كالزكاة والحج ، ويصلى ويصام عنه من قبل أوليائه كما هو الراجح من أقوال العلماء .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1985

كيفية الاقتباس

حمد عقلة الإبراهيم. (1985). النيابة في العبادات. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 2(4). https://doi.org/10.34120/jsis.v2i4.947

إصدار

القسم

شريعة