الكفاية في الشريعة الإسلامية

المؤلفون

  • محمد طموم

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v1i1.911

الملخص

تنقسم الفروض إلى نوعين : فرض عين ، وفرض كفاية . والأصل في فرض العين : هو الفاعل المؤدي ، والفعل يأتى تبعاً للفاعل ، ولذلك يتكرر الفعل من كل شخص ، ليكون دليلاً على أدائه . أما فروض الكفاية : فهي أفعال مهمة ، لها شأنها ، ولذلك لم يكلف بها كل فرد ، وإنما طلب الشرع وجودها على جهة الإلزام من دون تعيين فرد معين ، حتى يتقدم إلى أدائها من هو أهل للأداء . وإهمال أداء فروض الكفاية سبب في تأخر الأمة ، وضمور مسيرتها ، وضعف إمكاناتها ، لأنها تشمل كل ما تحتاج إليه الأمة في نهضتها : سلوكياً ، وفكرياً ، وصناعياً ، وزراعياً ، وجهاداً ، وعلماً ، وتعلماً ، وجميع أبناء الأمة آثمون في ترك فرض من فروض الكفاية ، ولا يرتفع عنهم إثم ذلك حتى يتداركوا تقصيرهم . وواجب الدولة تأهيل الأفراد الذين يتحقق بهم أداء هذه الفروض في جميع المجالات .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1984

كيفية الاقتباس

محمد طموم. (1984). الكفاية في الشريعة الإسلامية. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 1(1). https://doi.org/10.34120/jsis.v1i1.911

إصدار

القسم

شريعة

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين