تغير واختلاف التكييف الفقهي لخطاب الضمان وأثر ذلك في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية فيه -دراسة تأصيلية تطبيقية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v37isi3.2969الكلمات المفتاحية:
التكييف الفقهي، خطاب الضمان، المعاملات المالية، المعاملات المصرفيةالملخص
ملخص البحث: خطاب الضمان من المنتجات المالية المهمة، وهو من أنواع الكفالات المصرفية.
مشكلة البحث: كان للاختلاف بين الباحثين المعاصرين وتغير اجتهاد وفتوى عدد من الهيئات الشرعية في تكييف خطاب الضمان، والمسائل التابعة له، أثرٌ في أعمال المؤسسات المالية فيه، وكل ذلك يثير عدداً من التساؤلات التي يهدف هذا البحث للإجابة عنها.
ومن أهداف البحث: 1- تتبع التغير الاجتهادي لهذا الموضوع، واستقراء ذلك من خلال قرارات المجامع والهيئات الشرعية. ٢- بيان الأثر الفقهي في العمل المصرفي بسبب الاختلاف في مسائل هذا الموضوع، وقد كانت الدراسة التطبيقية على مصارف: الراجحي، وبوبيان، والبحرين، والإنماء، والإثمار.
منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي والاستقرائي والتطبيقي.
ومن نتائج البحث: 1- إذا كان خطاب الضمان مغطى فيكيف بأنه وكالة، وإذا كان غير مغطى، فهو ضمان، وإن كانت التغطية جزئية، فيعطى كل جزء حكمه. 2- يجوز للمصرف أن يأخذ مقابل المصاريف الإدراية في خطاب الضمان. ٣- لايجوز أخذ العوض على مجرد الكفالة. ٤- أن اختلاف المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في تكييف خطاب الضمان عاد بأثره على أعمال المؤسسات المالية فيه، كأخذ الأجرة على إصداره، أوتجديده.
ومن التوصيات: 1-أن يُعتنى في البحوث الأكاديمية بأسباب الاختلاف في تكييف المنتجات المالية، والآثار الإيجابية والسلبية لذلك. 2-دراسة واقع المصارف والمؤسسات المالية، ومدى تطابقه مع القرارات التي تصدرها الهيئات الشرعية فيها.




















