أثر تغير التكييف الفقهي لعقود التوريد في المؤسسات المالية الإسلامية على حكمها وأعمالها فيها
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v37isi3.2961الكلمات المفتاحية:
عقد التوريد، التكييف الفقهي، أثر تغير التكييف، المنتجات المالية الإسلاميةالملخص
يطلق التكييف الفقهي للنوازل عند المعاصرين ويقصد به: التصور المحكم لحقيقة الواقعة لإلحاقها بأصل فقهي معتبر بعد التحقق من المماثلة بينهما. فيكون بذلك جزءًا من الاجتهاد التنزيلي.
وقد سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي، فتناولت في مباحثه الثلاثة الأُوَل: مشروعيته ومقوماته وضوابطه وما يتصل بذلك. ثم بينت أسباب تغير التكييف الفقهي، والعوامل المؤثرة فيه، مع بيان دور المجامع والندوات الفقهية في تصحيح المنتجات المالية الإسلامية وتطويرها. وأما المبحث الرابع: فقد تناولت فيه حقيقة عقد التوريد، وأنه عقد يلتزم فيه أحد المتعاقدين للآخر، بتسليمه سلعًا موصوفة أو خدمات معينة، مؤجلة، دفعة واحدة أو دفعات، بثمن معلوم. وذكرت صوره، ثم حصرت أقوال المعاصرين في تكييفه، وبينت أثر كل تكييف على حكمه وصيغته عند العمل به في المؤسسات المالية الإسلامية.
وأما مشكلة البحث؛ فتكمن في معرفة التكييف الفقهي المناسب لعقد التوريد؛ لأن الاختلاف فيه يؤثر على تطبيقاته.
وقد خُتم البحث بنتائج أهمها:
الأولى: أنه لا يمكن إطلاق حكم واحد على عقد التوريد؛ بسبب تعدد صوره المؤثرة في التكييف والحكم.
الثانية: أن صورة عقد التوريد التي وقع فيها الخلاف بين المعاصرين في تكييفها وحكمها على عدة أقوال، هي: إذا كان الاتفاق على سبيل العقد أو المواعدة الملزمة على سلعة لا تتطلب صناعة، وأُجِّل فيه الثمن كله أو بعضه. فتكييفها:
- إذا كانت السلعة فيه موصوفة ومعينة لكنها غائبة فتحمل على بيع الغائب على الصفة.
- إذا كانت السلعة فيه موصوفة في الذمة غير معينة فهي على حالتين:
- أن يتعاقد فيها بلفظ السلم: فهو عقد سلم لفظًا ومعنًى، فيجب فيه تعجيل الثمن، وإلا بَطَل العقد.
- أن يتم التعاقد بلفظ البيع: فالقول بأنها سَلَم هو الأقوى من حيث التقعيد، لكن القول بجوازها للحاجة والمصلحة الراجحة متجه.




















