التعليق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة1960م والمُعدَّلة بالقانون رقم (36) لسنة2007م « التشبه بالجنس الآخر»

المؤلفون

  • أبرار أحمد هادي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة حكم المحكمة بعدم دستورية المادة (198)» التشبه بالجنس الآخر» من قانون الجزاء رقم (16لسنة1960م) والمُعدَّلة بالقانون رقم (36لسنة2007م) والتعليق عليه، وقد احتوى البحث على مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، مستخدمة في ذلك المزج بين المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لأنه يلائم محتوى الدراسة ويحقق أهدافها، وقد تمثلت أهم النتائج في أن الإسلام حرم تَشَبُّه الجنسين بالآخر وفصّل في أحكامه، أما القانون فقد جرم الفعل وبين حكم العقوبة فقط، وإن القانون ينص على تجريم كل شَكْل من أشكال التَّشَبُّه بعمومه دون تفصيل، وقد عللت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) لعدم تضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونيا، ولضمان أن لا يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بحقوق كفلها الدستور وإن كان القانون أساسا لايزال يجرم أي فعل يخل بالحياء ومن ضمنه التشبه بالجنس الآخر، وإن القانون يقلص صلاحية القضاة في التزامه بنص القانون حال إسقاطه على الواقعة وأن ليس له سلطة تقديرية إلا في حدود الحدين الأعلى والأدنى للعقوبة، بينما نرى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت ببيان سلطة ولي الأمر، ومن ضمنهم القضاة في تقدير مدى تحقق الجرائم والعقوبات التعزيرية، وإن القانون قبل الحكم بعد دستوريته كان سليما بعمومه، كما أن المفاسد التي ستترتب على عدم دستوريته أكبر من إبقائه على صياغته القديمة. الكلمات المفتاحية: التشبه بالجنس الآخر –المتشبه –الفقه الإسلامي–القانون الكويتي- المحكمة الدستورية.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2022

كيفية الاقتباس

أبرار أحمد هادي. (2022). التعليق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة1960م والمُعدَّلة بالقانون رقم (36) لسنة2007م « التشبه بالجنس الآخر». مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 37(129). استرجع في من https://journals.ku.edu.kw/jsis/index.php/jsis/article/view/2917

إصدار

القسم

شريعة