التعويض عن الضرر بإنهاء عقد الوكالة: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون المدني الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v37i128.2895الكلمات المفتاحية:
الوكالة، التعويض، الضرر، القانون المدني، الكويتالملخص
تضمنت الدراسة موضوع التعويض عن الضرر الحاصل بسبب إنهاء الوكالة من أحد طرفي العقد في الفقه والقانون، وتحددت مشكلة الدراسة في بيان الحالات الاستثنائية اللازمة في عقد الوكالة وإنهاء عقد الوكالة إذا ترتب عليه ضرر وأثر ذلك في التعويض، وبيان حكم الوكالة بالأجرة وأثرها في لزوم العقد والتعويض عن الضرر، مع بيان ما أُخِذَ به بالقانون المدني الكويتي، وقد سلكت المنهج التحليلي المقارن والاستنتاجي في معالجة مسائل الدراسة وتوصلت إلى نتائج من أهمها: 1 - أن الوكالة تكون لازمة إذا تعلق بها حق للغير مطلقا، وقد أخذ القانون المدني الكويتي أن الوكالة لازمة إذا تعلق بها حق للوكيل أو غيره دون الموكل فإنه يتم إنهاء الوكالة مع التعويض عن الضرر. 2 - عقد الوكالة إذا كان في إنهائِهِ ضرر على أحد المتعاقدين لزم التعويض عن هذا الضرر، وهو ما أخذ به القانون المدني الكويتي. 3 - عقد الوكالة الذي تم عقده بصفة الإجارة يكون حكمه حكم عقد الإجارة، وكذلك عقد الوكالة بصفة الجعالة يكون حكمه حكم الجعالة بناء على القول الراجح.




















