أثر تلف المال العام على وجوب أداء زكاته.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v26i86.1927الملخص
إن الأصل في وجوب أداء الزكاة هو سلامة المال وبقاؤه، إلاّ أنه في بعض الأحيان قد يطرأ على المال ما يغير حاله من السلامة إلى التلف والعطب، مما يتطلب معرفة حكم أداء الزكاة على مالكه في ظل طروء التلف على المال. وبما أن للتلف أثر بالغ على بقاء المال وسلامته؛ فقد بينت الدراسة وجوه التلف التي تطرأ على المال، وأثره على النصاب، والحول، والتمكن من أداء زكاته. وذلك بغية بيان الحالات التي تجب فيها ضمان قدر الزكاة على المالك، والأخرى التي تسقط فيها عنه. وفي الخاتمة عرض الباحث لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد عرض أقوال الفقهاء، وأدلتهم في المسائل المعروضة للوصول إلى هذه النتائج.




















