الخدمات المجانية من البنوك لعملائها وهداياها لهم في الميزان الفقهي.
الملخص
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله وسلم وبارك عليه ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد : فيدرس هذا البحث أحكام الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها مجاناً وهداياها لهم في فقه الشريعة الإسلامية . خلاصة : أحكام الخدمات المجانية والهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها ، كما يلي :- - أولاً : الخدمات . - ثانياً: الهدايا . فأما الخدمات البنكية فإنها ثلاثة أقسام :- - القسم الأول : الخدمات التي لا بأس في كونها مجانية للعميل من قبل بنكه ، وهي خمسة أنواع:- - النوع الأول : ما كـان استيفاءً للرصيد كُلَّه أو بعضه من ذمة البنك ، مباشرة ، أو بوسائل آلية ، سواء أقام به العميل بنفسه , أو من أنابه عنه ، وذلك مثل : استيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقداً ، أو بإجرائه قيوداً مصرفية على حسابه لمصلحته هو ، أو لآخرين ، أو النقل المصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو خارجه ، وتنفيذ البنك أوامر التحويل المكتوبة من العميل بشيك . - النوع الثاني : تلقي المبالغ المالية من العميل ، أو من غيره ، وقيدها له في حسابه . - النوع الثالث : الخدمات التي ينحصر الغرض منها في تيسير وصول العميل إلى حسابه المصرفي ، آلياً ليستوفي منه مبلغاً معيناً ، أو ليُجري قيوداً مصرفية عليه ، أو للاستعلام عن حركة الرصيد ، وهي: الهاتف المصرفي ، بطاقة الصراف الآلي ، خدمة الإنترنت المصرفية. - النوع الرابع: ما كان وسيلة للحوالة على الحساب ، وهي أوراق الشيكات . - النوع الخامس: ما كان توثيقاً لحركة الحساب المصرفي كلَّ فترة ، وهي : كشف الحساب. ملحوظة : هذا الحكم عام في الخدمات المذكورة ما أتيح منها لعامة العملاء ، أو مما خص به الكبار منهم . - القسم الثاني : الخدمات التي فيها راحة بدنية للعميل ، ونوع حفاوة به حين مراجعته لبنكه:- هذه الخدمات في النفس منها شيء ، بسبب قصرها على كبار العملاء ، فإذا بذلها البنك لعميله من غير مطالبة بها فلا حرج على هذا العميل في الاستفادة منها ، وأما البنوك فعليها أن تسوي بين عملائها وتجتهد في راحتهم ، وأما تخصيصها بهذا فئة من عملائها فهو موضع نظر. - القسم الثالث : الخدمات التي يستحق عليها البنك أخذ أجرة من عميله بُعداً عن شبهة الربا: وهي الخدمات التي لا صلة لها بوفاء الدين الذي في ذمة البنك للعميل ، وإنما هي عمل مستقل ، وهذه هي تحصيل شيكات العميل المسحوبة على بنوك أخرى وتقيدها له في حسابه . ثانياً : هدايا البنوك لعملائها : هذه حرام، قليلة كانت أو كثيرة ، أخذاً من قبل العميل ، أو إعطاء من قبل البنك ؛ لأنها من الربـا ، ووجه ذلك : أنها نفع مالي مشروط ، أو في معنى المشروط زائد على القرض الذي هو حقيقة الوديعة المصرفيـة ، وإن وصفت بـ الهدية تمويها ، ولا يستحقها العميل على بنكه إلا إذا بلغ رصيده حداً معيناً ، مع إغراءات أخرى فيما تسميه بعض البنوك بـ جمع النقاط المؤهِّلة لمزيد من الجوائز والهدايا . والحمد لله الذي علمني مالم أكن أعلم ، وأشكره جل وعلا على عونه وتوفيقه ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .