ضوابط قياس الراوية على الشهادة والتفريق بينهما.

المؤلفون

  • طارق أسعد الأسعد

الملخص

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد . فتعنى هذه الورقة البحثية بتوضيح مسألـة حديثية ، لها سعة وافرة في كتب الأصوليين ، وبخاصة في بحث خبر الواحد وما يفيده من العلم الضروري والنظري ، وهي بيان ما يجمع الرواية بالشهادة في معطيات قبولها أو ردها ، وبيان ما لا يمكن فيه حمل الرواية على الشهادة ، وقد جعلت ذلك في نقاط محددة جمعتها من كتب المحدثين والأصوليين في مظانها المتعددة والمتنوعة . وقد كشف البحث عن جملة أمور أشهرها . - تبين من منطوق حدي الرواية والشهادة إضافة العلم إلى كليهما ، مع اختلاف في صورة ذلك ، فالعلم في الرواية يشمل كل معلوم يصح الإخبار عنه وأما في الشهادة : فهو الإخبار بما شوهد على سبيل الخصوص . - وتبين كذلك : أنه يقبل خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من : الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والأمانة والعدالة والتيقظ والذكر . - وأن كلاً من الخبر والشهادة يفيد العلم والعمل معاً ، كخبر الله تعالى وشهادته سبحانه في حق ذاته . - وإفادتها العمل ، لثبوت ذلك من جهة النص ، ولا يوجب العلم ، لأن صدق المخبر فيما رواه أو شهد به مظنون في نفس الأمر ، لا مقطوع به ، لانتفاء العصمة . - ويجوز تعلق الوجوب بأخبار الآحاد والشهادات مع احتمال الصدق والكذب فيهما . - لا تقبل الرواية والشهادة عمن ثبت فسقه أو جنونه ، وممن جهلت عدالته . - يعتمد على الشهادة في أصل التثبت من صدق الرواية ، فتأخذ الشهادة حكم الرواية التي يتقوى بها . وأبرز الصفات التي لا يستوي فيها المحدث والشاهد هي : - الخبر يقع أمراً عاماً لا يختص بمعين ، لارتباطه بالتشريع والتكليف في جميع من يصح خطابهم ، بخلاف الشهادة التي يؤديها العدل عند الحاكم ، فهي إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره . - لا يشترط في الرواية العدد ، بخلاف الشهادات التي أقر التعبد المحض حصول العدد فيها . - لا تشترط في الرواية الذكورية مطلقاً ، بخلاف الشهادة في بعض المواضع . - لا تشترط في الرواية الحرية ، بخلاف الشهادة مطلقاً . - اشتراط التمييز في صحة تحمل الراوي ، والبلوغ في صحة أداء الشهادة ، لأن في الشهادة معنى زائداً على ما في الرواية من حيث أداء المخبر عنه ، ففي الرواية يصح سماع الصغير المميز الذي لم يبلغ ، بشرط أن يعقل ما يسمعه وقت تحمله ، وفي الشهادة يلزم لقبولها شرط البلوغ وقت تحملها وأدائها . - قبول العنعنة في الرواية دون الشهادة مطلقاً . - إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني . - قبول شهادة التائب من الكذب دون روايته ، احتياطاً في صيانة الحديث واحترازاً به . - يرد حديث من يثبت كذبه في حديث واحد ، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة ، فإنه لا ينقص ما شهد به قبل ذلك . - لا تقبل شهادة من انتفع بشهادته ، وتقبل ممن روى ذلك . - لا تقبل الشهادة لأصل وفرع رقيق بخلاف الرواية ، كشهادة الولد لأبيه أو الأب لإبنه - للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل ، بخلاف الشهادة مطلقاً . - يقبل الجرح من العالم غير مفسر ، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسراً . - الحكم بالشهادة تعديل ، بخلاف عمل العالم وفتياه بموافقة المروي على الأصح .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2004

كيفية الاقتباس

طارق أسعد الأسعد. (2004). ضوابط قياس الراوية على الشهادة والتفريق بينهما. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 19(57). استرجع في من https://journals.ku.edu.kw/jsis/index.php/jsis/article/view/1537

إصدار

القسم

شريعة