التكبير عند ختم المصحف الشريف مفهومه وأحكامه بين القراء والفقهاء.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v18i55.1515الملخص
التكبير عند القراء : هو عبارة عن قول : " الله أكبر " في بداية كل سورة ، وهو التكبير العام ، أو التكبير من نهاية سورة : " والضحى " إلى آخر المصحف الشريف ، وهو التكبير الخاص عند ختم القارئ القرآن الكريم . إن التكبير عند الفقهاء هو : " ذكر مسنون ، مخصوص ، على هيئة مخصوصة ، يؤتي به عند ختم المصحف الشريف . إن حكم التكبير عند ختم المصحف الشريف هو السنية عند القراء والفقهاء . وقد ثبت التكبير عن أهل مكة : فقهائهم وقرائهم ، وثبت عن الإمام الشافعي ، وسفيان بن عيينة وابن جريج ، وابن كثير ، وعند الحنابلة . حديث التكبير روي عند المحدثين مرفوعاً إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن البزي ، وروي موقوفاً عن ابن عباس ، وعن غيره . الأسانيد التي رواها القراء في إثبات التكبير عن البزي وعن غيره ، هي أسانيد معروفة وصحيحة عندهم ، والتكبير ثابت معمول به ، ويعمل به القراء جيلاً بعد جيل . لفظ التكبير عند ختم المصحف الشريف هو " الله أكبر " ، ويجوز معه التهليل والتحميد . للتكبير عند ختم المصحف الشريف أحكام تتعلق بخارج الصلاة ، ومن أهمها . أ -يسن الجهر بالتكبير عند ختم المصحف الشريف ، إظهارا لنعمة الله عز وجل بإتمام المنة بهذا القرآن الكريم . ب -إذا كان جماعة يقرأون القرآن في ختمه واحدة فإنهم يكبرون جميعاً ، ولكن على التفصيل التالي :- أولاً : يندب التكبير للقارئ في جماعة جهراً ، لكونه القارئ . ثانيا: يندب لبقية المستمعين أن يكبروا ، ولكنهم يكبرون سراً . ج - لا يشرع الجهر بالتكبير الجماعي عند القراءة الجماعية ، لأنه لم يثبت عن السلف فعل ذلك . للتكبير عند ختم المصحف الشريف أحكام تتعلق بداخل الصلاة ، ومن أهمها : أ -التكبير داخل الصلاة ثبت عن السلف الصالح بأسانيد صحيحة ، وبوقائع متعددة . - 2 - ب -يكبر المنفرد والإمام في الصلاة في بداية كل سورة إذا كان التكبير عاما ، ويكبر المنفرد والإمام من آخر ( والضحى ) إلى آخر سورة ( الناس ) في الركعة الأخيرة ، ثم يكبر للركوع ، أو يجزئ المنفرد والإمام سور التكبير على الركعات ، بحسب ما يتيسر له . ج -لا يشرع للمأمومين التكبير مع الإمام لا سراً ولا جهراً . د -الجهر والإسرار في التكبير في الصلاة تبع لحالة الصلاة ، فإذا كانت الصلاة سرية أسر القارئ بالتكبير ، وإذا كانت الصلاة جهرية جهر القارئ بالتكبير . هـ -لا يؤتى بالتكبير عند نسيانه ، ويجوز تذكير الإمام به ، ولا يجبر بسهو ، لأنه سنة .




















