حكم بيع الأحباس.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v18i55.1511الملخص
تعتبر مخطوطة " رسالة في حكم بيع الأحباس " من المخطوطات التي لم تحقق حت الآن ، وهى نسخة نادرة للمؤلف " أبي زكريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي المالكي المذهب والمعروف بالحطاب . ويبدأ المؤلف مخطوطته بعرض لأقسام الموقوف ، وهي ثلاثة أقسام : أولها العقار كالأراضي والآبار وما اتصل بها من الأشجار ، وثانيها : الحيوانات ، وآخرهاالعروض كالثياب والسلاح وغيره . وهذه الأقسام إما أن تكون باقية المنفعة أو منقطعة المنفعة ، وهي – أيضا – على قسمين : إما أن يرجى عود منفعتها كالأرض الزراعية والعقار والمباني إذا أمكن استطلاحها وإعادة طبيعتها على ما كانت عليه من قبل ، أو التي لا يرجى عود منفعتها كالحيوان إذا زمن ولم يمكن الانتفاع به . والذي يهمنا – خلال هذا التحقيق والدراسة - : أن نبين قضية مهمة ، تكلم بها الفقهاء القدامى وأصبحت الحاجة ملحة لها الآن ، وهي : قضية استبدال أموال الأوقاف ، ومدى إجازة فقهائنا الأجلاء لها ، مع الأخذ بالاعتبار الشروط التي اشترطوها ، وعدم تجاوزها ، لأن الأصل في الوقف حبس العين للانتفاع بها مع عدم التصرف فيها ببيع أو شراء ، واستبدالها بأي طريقة مخالفة لمفهوم الحبس إلا للضرورة القصوى . والله نسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحث .




















