وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً - دراسة حديثية فقهية طبية -.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v16i47.1411الملخص
فيما يتعلق بحكم نكاح المرأة في دبرها : فإن القول بالتحريم هو قول عامه أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار – وعليه جماهير الفقهاء والمحدثين والأصوليين . وقد وجدت أراء فردية تقول بالإباحة لكن أدلتها لا تسلم لها سواء أكانت عقلية أو نقليه فجميعها يتطرق إليه الاحتمال بالرد أو التضعيف . ويمكن أن نجمل الكلام في النقاط التالية : إن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح وهذه أهم النتائج التي توصلنا إليها . 1) ثبوت بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرآة في دبرها والبعض منها فيه التصريح بذلك كحديث أم سلمه وابن عباس – رضي الله عنهما . 2) ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين . 3) القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم . 4) جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه بل نقل الماوردي إجماع الصحابة على ذلك وهو ثابت عن أبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود – رضي الله عنهم - . 5) انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكاه العيني في " البناية " . 6) القول بتحريم ذلك موافق للمنقول والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله حيث اثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سبباً في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة . 7) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر ( غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين : كذهبي وابن القيم وابن كثير . 8) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك . 9) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة على أنه – مع ثبوته – قول قديم له رجع عنه وذهب ابن القيم إلى أن مذهب الشافعي الأول : التوقف ثم قال بالتحريم وهذا الأظهر . 01) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين – كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان – وهم بل الصواب خلافة فالقائلون بالإباحة قلة قليلة وفي كلام بعضهم نوع احتمال . 11) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقاً للشيعة الإمامية لا يصح بل الصحيح في المذهب الكراهة .




















