حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v16i44.1363الملخص
إن دوافع الإجهاض كثيرة ومتعددة ولكي تؤخذ هذه الدوافع بعين الاعتبار في ميزان الشرع فلا بد أن تكون تلك الدوافع ثابتة ونتائجها يقينية ، والمصلحة المستفادة من الإجهاض أعظم من إهمال تلك الدوافع ، فإذا توافرت هذه العناصر فلا بد من النظر إلى مدة الحمل ، هل هي قبل نفخ الروح في الجنين أم بعد نفخ الروح فيه ؟ وتنفخ الروح فيه إذا بلغت أيامه الرحمية مائة وعشرين يوماً . فالقول الأوجه في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فيه : هو التحريم ، لان النطفة آيلة إلى التخلق ومهيأة لنفخ الروح . ما لم يثبت قطعياً بوسائل الطب الحديثة أن للجنين عيوباً وراثية خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العامة وأن هذه العيوب تسري بالوراثة إلى أسرته ، فإنه يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح بالجنين . أما بعد نفخ الروح في الجنين فإنه يحرم الإجهاض بأي وسيلة مؤدية إلى نزوله من بطن أمه ، ما لم تكن هناك ضرورة بقرار من الأطباء المختصين بأن بقاء الجنين ضار بأمه ، ويهدد حياتها ، فحينئذٍ يباح الإجهاض ، لا بل يصير واجباً ، ما لم يكن الحمل غير شرعي ، أي من الزناة والله أعلم .




















