المتاجرة بأسهم شركات غرضها وعملها مباح لكن تقرض وتقترض من البنك بصفة مستمرة.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v16i44.1361الملخص
السهم اصطلاحاً : النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل في صك للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة . أما خصائصه فهي : 1- قيمة الأسهم متساوية يحددها القانون أو النظام . 2- تساوي الحقوق بين المساهمين باستثناء الأسهم الممتازة . 3- أن تكون مسؤولية الشركاء موزعة بحسب قيمة السهم . 4- عدم قابلية السهم الواحد للتجزئة . 5- قابلية الأسهم للتداول . وأما أنواع الأسهم فهي متعددة من حيثيات مختلفة وهي : أ -من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى نقدية وعينية . ب-ومن حيث الشكل تنقسم إلى أسهم أسميه ، وأسهم لحاملها ، وأسهم للأمر . ج-ومن حيث الحقوق التي تعطى لصاحبها تنقسم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة. د-ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها تنقسم إلى أسهم رأس مال وأسهم تمتع . أما قيمة الأسهم فهي مختلفة وهي : القيمة الاسمية ، والقيمة الحقيقية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الإصداريه .. وأما حكم تناول الأسهم شرعاً ، فهو أن الشركة ما دامت موافقة للأحكام الشرعية من حيث إنشاؤها ، ومن حيث أعمالها وأنظمتها وجميع تصرفاتها ، فإن بيع وشراء وهبة أسهمها وتمليكها بكل الطرق الممكنة جائز شرعاً . وإن مجمع الفقه الإسلامي قد أيد ذلك في جدة بقرار رقم 65/1/7 في دورته السابعة . وإن التعامل مع البنوك بالربا حرام شرعاً ، ولا يجوز إلا لضرورة أو حاجة مسامة ، وأت إقراض الشركات للبنوك واقتراضها منها بالربا لا يدخل تحت دائرة الضرورة ولا الحاجة ، إلا في أحوال قليلة نادرة ، فلا يحل لذلك للشركات عامة التعامل بالربا مع البنوك اقتراضاً أو إقراضاً ، إلا في تلك الحالات الضيقة جداً وعلى الشركات التي دخل أموالها ربا أو حرام من أي وجه كان التخلص منه فوراً ، دون الانتفاع به بأي وجه كان من وجوه الانتفاع وعلى من اختلط بماله شيء من المال الحرام أن يخرجه من ماله فوراً ، أما بعينه إذا عرفه ، أو بقيمته وكذلك من خالط ماله ما فيه شبهه فإن يخرج من ماله بمقدار ما يطمئن إلى أنه أصبح بعيداً عن الشبهة . والأصل أنه لا ينبغي لأي شركة أو تاجر أن يعمل على توسيع شركته أو أعماله التجارية إذا لم يكن واثقاً من وجود المال الحلال الكافي لدية ، وأنه لا ينبغي له أن يقترض من أجل توسيع عمله وتجارته ولو بغير فائدة ربوية ، فإذا وسع دائرة تجارته ثم احتاج إلى القرض ، فإن كان بغير فائدة ربوية فهو جائز للحاجة إليه ، وإن كان بفائدة ربوية فإن كان من الأصل يعلم أنه سيحتاج إلى هذا القرض وبنى توسعه عليه فلا يجوز له الاقتراض بالربا مطلقاً سداً لذريعة الاحتيال على الحرام ، وأن كان له مال حلال في الأصل يكفية لمشروعة ، ثم ضاع هذا المال منه واحتاج إلى الاقتراض ، فإنه يحلَّ له ذلك في حدود الضرورة والحاجة بضوابطهما لدفع الخسارة الفاحشة عنه لا لجلب الربح ، فإن تورط بالربا من غير ضرورة فإن عليه انفاق جزء من مال يعادل ما دخل عليه من الحرام .




















