قواعد في السياسة الشرعية عند الإمام الجويني من خلال كتابه ( غياث الأمم في التيات الظلم ).
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v15i41.1325الملخص
لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة نتائج ، فيما يلي أبرزها : 1-يعد كتاب غياث الأمم في التياث الظلم إحدى دعامات النظام السياسي في الإسلام . 2-وجوب مراجعة الحاكم للعلماء ، إذا لم يبلغ مبلغ الاجتهاد في جميع أعماله ؛ اعتبارهم ورثة النبوة . 3-أن الإمامة زعامة ، تتعلق بالخاصة والعامة ، في مهمات الدين والدنيا . 4-أن أصول الإمامة وفروعها توقيفية ، ترجع إلى القواطع الشرعية الثلاثة . 5-أن الجويني – رحمه الله – يرجح إثبات الإمامة بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد ، طالما حصلت له الطاعة والشوكة . 6-أن الإمام هو المتبوع ، ولا يكون متبوعاً لأحد من الناس . 7-أن صفات الإمام تدخل في شيئين : الاستقلال والنسب ، ويدخل تحت الاستقلال ، الكفاية ، والعلم والورع ، والحرية ، والذكورة . 8-أن مهمة الإمام حفظ الدين ، والدعوى إلى الله ، وإقامة العدل ، ومنع الظلم والفساد ، وأنه يكون وليَّ من لا وليَّ له ، وأن الجهاد من اختصاص الإمام . 9-على الإمام أن يلتزم بأحكام الشريعة كسائر المكلفين . 10-أن انسلال الإمام من الدين يخلعه عن الإمامة ، وأن الهنات والصغائر لا توثر على الإمامة . 11-يرى الجويني – رحمه الله – أن التمادي في الفسوق يقتضي خلعاً وانخلاعاً . 12-أن الأفضل في الإمامة : هو الأصلح على الخلق بما يستصلحهم . 13-أن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمر ، وتفرق الآراء ، وتجاذب الأهواء . 14-على الحاكم أن يجمع الأمة في مسائل العقائد على مذهب السلف السابقين . 15-يعد رأي الجويني – رحمه الله – بجواز توظيف أموال بيت المال ، وإدخارها للمستقبل ، منسجماً ومقتضيات المصلحة في الوقت الحاضر . 16-أن تولية العهد ثابتة شرعاً . 17-أن الفساق والعوام والعبيد والنساء لا يعدون من أهل الحل والعقد . 18-يرى الجويني – رحمه الله – عدم جواز تولية الذمي للوزارة في بلاد الإسلام ، خلافاً لما يرجحه الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية . 19-أن أحكام قضاة أهل البغي نافذة . 20-يرى الجويني – رحمه الله – أن المرأة لا تصلح للقوامة على أهل الإسلام ، وليس من اختصاصها ما يتعلق بتخيرٌِّ الإمام ، ولا عقدِ الإمامة ، وأنها لا تعد من أهل الحل والعقد . 21-إذا خلا الزمان من إمام ، فإنه يجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن يترقبوا مرجعاً . 22-إذا اندرست فروع الشريعة وأصولها ، فإن التكاليف تنقطع من العباد ، وأن أحوالهم في ذلك الزمان كأحوال الذين لم تبلغهم دعوة .




















