ميراث ذوي الأرحام - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين المصري والكويتي -.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v15i40.1315الملخص
1 -إن القول بتوريث ذوي الأرحام ، هو القول السديد لأنهم يزيدون على عامة الناس بالقربى . 2 -أن ميراث ذوي الأرحام يقع في المرتبة الرابعة ، بعد أصحاب الفروض والعصابات والرد على أصحاب الفروض غير الزوجين ، وإن اختلف القانون مع الفقهاء فقدمه على العصبة السببية وهذا خلاف لم يعدله جدوى ، نظراً لعدم وجود الرق في عصرنا الحاضر . 3 - أن المشهور في ميراث ذوي الأرحام ، هو مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة وأن القانون قد أخذ بالمذهب الثاني . 4 - يتلخص مذهب أهل التنزيل في أنهم ينزلون كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به من الورثة ، ويطبق على الفرع ما كان يطبق على الأصل على افتراض حياته . 5 - يتلخص مذهب أهل القرابة ، في أن العبرة في توريث ذوي الأرحام إنما تكون بقوة القرابة لا بالإدلاء بوارث كما يرى أنصار المذهب الأول ، وأهل هذا المذهب ينحون في توريثهم لذوي الأرحام نفس منحى الفقهاء في توريث العصبات ، حيث يقسمون ذوي الأرحام إلى أربع جهات : وهي جهة الفروع ، وجـهة الأصول ، وجهة بنات الاخوة ،وأولاد الأخوات ، وجهة فروع الأجداد والجدات . ثم يقدمون الجهة الأول على الثانية والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة ، وعند التساوي في الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة بغض النظر عن الإدلاء بوارث ، وهذا هو نفس منحى الفقهاء في توريثهم للعصبات . 6 - عند اشتراك الذكور مع الإناث في ميراث ذوي الأرحام ، تقسم التركة بينهم على غرار العصبات ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، لا فرق في ذلك بين أهل القرابة وأهل التنزيل ، اللهم إلا ما نقل عن الإمام أحمد من مساواته بين الذكر والأنثى على أساس أنهم يرثون بالرحم المجرد . 7 -استثنى الفقهاء من قاعدة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد الأخوة والأخوات لأم ، والأخوال والخالات لأم ، والأعمام والعمات لأم ، حيث يرى عامة العلماء من المذهبين أن الميراث بينهم في هذه الحالة يكون بالتساوي . 8 - إذا اجتمع في واحد من ذوي الأرحام جهتا قرابة ، فإنه يرث بهما عند أكثر العلماء ، وإما القانون فلم يعتبر ذلك إلا عند اختلاف الحيز . 9 -أخذ القانون بمذهب أهل القرابة فقسم ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف ، وقدم كلا منهم على الآخر على الترتيب المتقدم ، وقد رجح رأي أبي يوسف من الحنفية على غيره ، فذهب إلى أنه عند التساوي في الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة ، ثم بالإدلاء بوارث ، ثم بقوة القرابة . 10 -لا خلاف بين العلماء على أن ذوي الأرحام يرثون مع أحد الزوجين ، دون أن يكون لهم أدنى تأثير عليهما بحجب أو نقصان أو عول . 11 -أن العول لا يدخل على مسائل ذوي الأرحام عند أهل القرابة والقانون ، وإن جاز أن يدخل العول عليهم عند أهل التنزيل في صورة يكون فيها أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة .




















