عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل الإسلامية.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v13i37.1281الملخص
المضاربة ، وتسمى القراض : عقد على الشراكة بمال من أحد الجانبين ، والعمل من الجانب الآخر ، وقد أجمع الفقهاء على جواز المضاربة واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة ، والإجماع والقياس . وهى معاملة تعاطاها الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا ، والراجح الذي أميل إليه أنها شرعت على وفق القياس . ومن حكم مشروعيتها : تحريك رأس المال ، وتشغيل العقول ، والأيدي التي لا تملك المال ، وبذلك يقضي على البطالة والكساد ، وقد تأخذ حكم الوكالة ، أو حكم الوديعة ، أو حكم الشركة ، أو الإجارة ، وجميع هذه المعاملات جائزة ومشروعة . والمضاربة : مطلقة ومقيدة ، حسبما يتفق المضاربان . وأركانها : صيغة ، وعاقدان ، ورأس مال ، والعمل ، والربح ، ولكل منها شروط خاصة به ، للفقهاء في بعضها وجهات متباينة . ويوزع ربح المضاربة حسب اتفاق طرفي العقد ، ويضمن المضارب بالتفريط والإهمال ، ولا يضمن إذا أدى واجبه على الوجه المعتاد . أما الخسارة المالية الناجمة عن تقلبات السوق فعلى صاحب المال والطرف الآخر إنما يخسر جهده وتعبه . وينتهي عقد المضاربة بأمور :- 1) بفسخه من قبل الطرفين أو أحدهما . 2) موت أحد المتعاقدين ، أو فقدانه لأهليته . 3) تفريط العامل بالمال وعدم الأمانة في صيانته .




















