عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل الإسلامية.

المؤلفون

  • زيد محمد الرماني

DOI:

https://doi.org/10.34120/jsis.v13i37.1281

الملخص

المضاربة ، وتسمى القراض : عقد على الشراكة بمال من أحد الجانبين ، والعمل من الجانب الآخر ، وقد أجمع الفقهاء على جواز المضاربة واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة ، والإجماع والقياس . وهى معاملة تعاطاها الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا ، والراجح الذي أميل إليه أنها شرعت على وفق القياس . ومن حكم مشروعيتها : تحريك رأس المال ، وتشغيل العقول ، والأيدي التي لا تملك المال ، وبذلك يقضي على البطالة والكساد ، وقد تأخذ حكم الوكالة ، أو حكم الوديعة ، أو حكم الشركة ، أو الإجارة ، وجميع هذه المعاملات جائزة ومشروعة . والمضاربة : مطلقة ومقيدة ، حسبما يتفق المضاربان . وأركانها : صيغة ، وعاقدان ، ورأس مال ، والعمل ، والربح ، ولكل منها شروط خاصة به ، للفقهاء في بعضها وجهات متباينة . ويوزع ربح المضاربة حسب اتفاق طرفي العقد ، ويضمن المضارب بالتفريط والإهمال ، ولا يضمن إذا أدى واجبه على الوجه المعتاد . أما الخسارة المالية الناجمة عن تقلبات السوق فعلى صاحب المال والطرف الآخر إنما يخسر جهده وتعبه . وينتهي عقد المضاربة بأمور :- 1) بفسخه من قبل الطرفين أو أحدهما . 2) موت أحد المتعاقدين ، أو فقدانه لأهليته . 3) تفريط العامل بالمال وعدم الأمانة في صيانته .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1999

كيفية الاقتباس

زيد محمد الرماني. (1999). عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل الإسلامية. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 13(37). https://doi.org/10.34120/jsis.v13i37.1281

إصدار

القسم

شريعة