ربح الشركة وخسارتها في الفقه الإسلامي.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v12i33.1237الملخص
المضاربة شركة عند جمهور الفقهاء ، وهي من جنس الشركات ، ومتفقة مع القياس على أرجح الأقوال . الربح معناه : الزيادة ، والكسب ، والنماء نتيجة الاتجار . والفائدة : هي الزيادة الثابتة والمشروطة والمحددة سلفاً بنسبة معينة من رأس المال . الربح لا يستحق عند الفقهاء إلا بالمال ، أو العمل ، أو الضمان . الربح في المفاوضة يشترط فيه التساوي ، لأن التفاوت فيه يفسد المفاوضة . في شركة العنان والأعمال يجوز التفاضل في الربح ، مع التساوي في رأس المال ، وعكسه ، على الرأي الراجح . الربح في شركة الوجوه على قدر الضمان بالنسبة لحصص الشركاء في الشيء المشترى ، على الرأي الراجح عندنا . في المضاربة يشترط في الربح أن يكون سهماً شائعاً في كل الربح ، ويجب أن تحدد نسبته في أول الأمر ، فإن لم يكن معلوم النسبة كانت المضاربة فاسدة . وتفسد المضاربة - أيضاً - إن كان نصيب كل منهما أو أحدهما معلوماً من حيث تحديد مقدار معين من الربح ، لا من حيث النسبة إلى مجموع الربح . المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بالشرط ، أما المالك فلا يفتقر استحقاقه الربح إلى الشرط ، لأنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له . إذا فسدت المضاربة انقطعت الشركة ، وكان الربح كله لرب المال ، وللمضارب أجر المثل في أرجح الأقوال . العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة في أرجح الأقوال عندي . يشترط في المساقاة والمزارعة : أن تكون حصة كل واحد من المتعاقدين معلومة بالجزئية ، وأن تكون شائعة من جملة الخارج . الخسارة في الشركة تكون دائماً على قدر رأس المال ، وشرط التفاوت فيها يعد شرطاً فاسداً غير نافذ ، على راجح الأقوال .




















