المسؤولية الدولية عن جريمة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v49i1.3505الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الدولية عن تجنيد الأطفال، اتفاقية جنيف الرابعة، بروتوكول جنيف الأول، المحكمة الجنائية الدوليةالملخص
الأهداف: تسعى هذه الدراسة إلى تركيز الضوء على حقوق الأطفال المجندين وبيان مواطن الضعف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم، ولذا يعد البحث في المسؤولية الدولية عن تجنيد الأطفال من المواضيع المهمة؛ وبالتالي وجب على الدول أن توفر حماية خاصة للأطفال لمنع استغلالهم أو الاعتداء عليهم أو منع الانتهاكات الخطيرة واللاإنسانية التي تطالهم كتجنيدهم في الأعمال المسلحة. المنهج: من خلال هذه الدراسة سنقوم باتباع المنهج التحليلي وكذلك المنهج الوصفي. النتائج: -تختص المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة كل مَنْ قام بارتكاب جريمة تجنيد الأطفال، سواء بصفة أصلية أو بالإسهام فيها، كما لا يعفى من المساءلة الجنائية كل من يتمتع بالحصانة، سواء كان رئيس دولة أو حكومة. -يعد تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويترتب على تجنيد الأطفال المسؤولية الدولية بجميع صورها، أي المسؤولية الدولية الجنائية الفردية والمسؤولية الدولية المدنية للدول. الخاتمة: - ضرورة تعديل المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمادة (85) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977، بحيث يتم إدراج جريمة تجنيد الأطفال ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك لسد الثغرات المتعلقة بإشراك الأطفال في الحروب بما يتناسب مع قواعد القانون الدولي الإنساني الحديثة. - ضرورة إلزام جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو إدارية، الكفيلة بحماية الأطفال من التجنيد.









