استرداد المنقولات المسروقة أو المفقودة من حائز حسن النية ( دراسة في القانون الكويتي)
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v18i1.833الملخص
تزداد أهمية هذه الدراسة في حالة الحرب والفوضى الداخلية ، مثال ذلك ما حدث أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت ، وشيوع السرقات وضياع الأموال وهجرة الكثير من الناس ، وعليه فإن إطار هذه الدراسة يتحدد بالمادة 939 من القانون المدني الكويتي والمادة 2279 فمقرة 2 من مدونة القانون المدني الفرنسي ، لدراسة حق الاسترداد المقرر للمالك بالنسبة لمنقوله المسروق أو المفقود الموجود في يد حائز حسن النية . كما تعرض الدراسة القواعد الخاصة باسترداد السندات الحاملة ، مع الاعتقاد أن مكانها الطبيعي هو القانون التجاري والذي ينظمها القانون الكويتي كما فعل نظيره الفرنسي . وتقدم الدراسة على الإجابة عدة تساؤلات هي : ما هي الشروط الواجب توافرها لإمكان إعمال حق الاسترداد ، وما هي الآثار المترتبة على ممارسة مثل هذا الحق ( أحكام استرداد المسروقة والمفقودة ) ، ثم ما هي الطبيعة القانونية لحق الاسترداد وحق الملكية خلال فترة الاسترداد ؟. وتعلم الدراسة أن الحائز حسن النية يعتبر ما كل بقوة القانون منذ ابتداء حيازته ، كما أن حق الاسترداد لا يعطي إلا لمالـك ، وهكذا نجد أنفسنا أمام مالكين لشيء واحد خلال فترة واحدة في حين أن هذه الملكية ليست مشاعة ، وعليه نتناول من خلال دراستنا الطبيعية القانونية لحق الاسترداد وحق الملكية خلال فترة الاسترداد . وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة 939/1 من القانون المدني الكويتي واقتراح أن يكون اتجاه التعديل هو في حالة الإصرار على إبقاء فكرة الاسترداد ، وهو مالا عنده ، لذا تقترح تعديل النص ليشمل الحالات الأخرى تطبيقا لفكرة المساواة بين المساكين ، أما إذا لم يكن هناك إقرار ، فإننا نفضل تأكيد رفض فكرة الاسترداد والاكتفاء بتأكيد حق المالك بالرجوع على السارق أو من شابهه أو على حائز سيأتيه سابق على الحائز الأخير حسن النية .









