أحكام الإثبات واجبة التطبيق على الأعمال المختلطة في القانون الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v15i2.775الملخص
تبين هذه الدراسة بأن هناك أعمالا ليست تجارية محضة بحيث تطبق عليها أحكام قانون التجارة ، وأيضا ليست مدنية محضة ، بحيث يطبق عليها القانون المدني ، بل هي تجارية ومدنية في الوقت ذاته ، وهي الأعمال التي تسمى بالأعمال المختلطة ، وذلك في كلا من القانون المصري والفرنسي ، مع بيان ما وصل إليه المشرع الكويتي في هذا الصدد . وحددت الدراسة ما هو المقصود بالأعمال التجارية ، وما هي قواعد الإثبات التجاري عليها ، ودور المادة 12 تجاري / كويتي في حل التنازع بين أحكام القانون التجاري وأحكام القانون المدني ، وتأثيرها في حكم القاضي ، فإذا ما طبقنا القواعد الخاصة بالمسائل التجارية سواء ما ورد فيها نصوص قانون التجارة أو في قوانين أخرى نجد أمامنا مبدأين ، الأول الخاص بحجية الدفاتر التجارية ، والثاني يتعلق بالإثبات الحر في المسائل التجارية ، ولكن قبل تطبيق أي من المبدأين لابد أن يحدد القاضي إن كان العمل مدنيا أو تجاريا أو مختلطا حتى يستطيع أن يخضعه إلى القواعد القانونية التي تتناسب مع كل طرف من أطراف النزاع ، ويتعين أيضا على القاضي بعد استبعاد مبدأ الإثبات الحر بالنسبة للطرف الذي يعد بالنسبة له العمل عملا مدنيا أن يعود إلى القاعدة العامة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة في حدود شروط معنيية وحينئذ يخضع كل طرف لأحكام القانون المدني الذي ينتمي إليه .









