خيار الشفعة ( دراسة مقارنة مع التعمق في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v12i2.709الملخص
تحدد هذه الدراسة معنى الشفعة التي لا تعتبر حقا لأن الحق يتميز بمحله الذي يكون شخصيا أو عينيا ، والشفعة ليس محلها الشخص ، ولا العين التي يملكها ، وإنما يتحدد محلها في تملك هذه العين ، فإذا لم تكن الشفعة حقا ولا حرية ، فماذا تكون ؟ وتعبر الدراسة بنا لكي نتعرف على المركز القانوني للشفيع بعد البيع ، وقبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة ، إلا أن الشفيع يتمتع في هذه المرحلة بخيار ، هو خيار الشفعة ، بمعناه المرادف للرخصة ، وهو يتميز بصفته الإرادية المحضة ، مع ما يترتب على ذلك من نتائج ، والواقع أن هذا الخيار هو الذي تكيف به الشفعة إذا ما أطلقت دون تحديد لمرحلة معينة من مراحلها ، وذلك أنه قبل البيع لا وجود للشفعة حتى يمكن تكيفها ، وبعد البيع وإعلان الرغبة في الأخذ بها تكون قد تمت الشفعة وانتقلنا إلى حق كامل ، إذا ما رغب الشفيع في الأخذ بالشفعة ، أو انتهاء وسقوط للشفعة إذا رفضها .









