انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الآلام الجسدية والمعنوية إلى الورثة ( باللغة الفرنسية )
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v11i1.649الملخص
ينشأ للوارث اثر وفاة مورثه بسبب الحادث نوعين من الدعاوى : الاولى ويطالب فيها المضرور بالتعويض عن الآلام التي لحقت به شخصيا بسبب وفاة مورثه . أما الثانية فتثبت له باعتباره وارثا ، ومن ثم يكون له الحق في أن يطالب فيها بالتعويض عن الآلام التي عانى منها المورث بسبب الحادث قبل وفاته . ولم يختلف الفقه حول إمكانية انتقال الحق في التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمورث الى الورثة ، على اعتبار انها عنصر من عناصر الذمة المالية التي تنتقل اثر الوفاة من المورث الى الوارث . وفي المقابل نجد نقاش فقهي وقضائي يحوم حول إمكانية انتقال الحق في التعويض عن الآلام للورثة شأنه في ذلك شأن بقية عناصر الذمة المالية . ولا سما بعد صدور حكمين قضائيين من الغرفة المختلطة في محكمة التمييز الفرنسية يقضيان بانتقال الحق في التعويض الناتج عن الآلام الجسمانية والمعنوية التي ألمت بالمورث قبل وفاته . وهذا الحكم ، في الحقيقة ، لا يبتعد من حيث الجوهر عما جاء في المادة 222/1 من القانون المدني المصري و المادة 232 من القانون المدني الكويتي ، حيث نصت هاتين المادتين على ألا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء . تهدف هذه الدراسة ، في الحقيقة ، إلى فهم الأسس التي تبرر انتقال الحق المعنوي للورثة بعد موت المورث في القانون المصري والكويتي والفرنسي وهي تنقسم إلى قسمين : الأول مخصص لتقييم موقف القضاء الفرنسي من مسألة انتقال الحق في التعويض عن الآلام إلى الورثة . وفي القسم الثاني سعى الباحث إلى تحليل ومناقشة الآراء التي تعارض انتقال تلك الحقوق إلى الورثة مع بيان وجهة نظره منها .









