النقل متى يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة : تعليق على حكم دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف العليا الصادر بتاريخ 27/5/1981 في القضية رقم 129/1980
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v6i1.393الملخص
تتلخص وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه على المطعون ضده ، محافظ البنك المركزي يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ( 30 ألف دينار ) تعويضا أدبيا من جراء نقله إلى وظيفة أدنى ، وقد حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة وحكمت بمصادرة الكفالة . ويثير هذا الحكم قضيتين مهمتين ، الأولى ، تحديد نطاق العلاقة بين النظام الوظيفي الخاص والنظام الوظيفي العام ، والثانية ، خاصة بالإجراءات التي تتخذها الإدارة حيال موظفيها ، والتي قد تبدو في ظاهرها تستلهم المصلحة العامة ، ولكنها في حقيقة الأمر ترمي إلى تحقيق هدف آخر . وقد تم معالجة الموضوع من خلال مبحثين : ـ مفهوم العقوبة التأديبية وتمييزها عن إجراءات التظلم الداخلي . ـ حالة قرار النقل عندما يتخذ صورة العقوبة التأديبية المقنعة . وتطالب الدراسة بضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بإنشاء القضاء الإداري الذي نص عليه الدستور في مادتيه 169 ، 171 ، وذلك لأن القضاء الإداري بحكم تخصصه هو أقدر من القضاء العادي على معرفة أساليب الإدارة وكيفية التعامل معها مما يوفر ضمانا أكبر للمتقاضين أمامه .









