التنظيم القانوني للتأمين على العمال ضد مخاطر العمل وفقاً للقانون الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v47i3.3051الكلمات المفتاحية:
قانون العمل، إصابة عمل، مرض مهني، رجوع على صاحب العملالملخص
يعد التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله ضد إصابات العمل وأمراض المهنة حكمًا مستحدثًا بقانون العمل الجديد، وبه يطمئن العامل على حصوله على الرعاية الطبية، وتكفّل هيئة التأمين بمصاريفها. ويأتي هذا الحكم متسقًا مع توجه المشرع في التوسع بحماية العامل، والاكتفاء بأن تكون الإصابة وقعت أثناء العمل أو بسببه أو حتى في الطريق إلى العمل أو العودة منه.
غير أن لنا بعض المآخذ على تنظيم المشرع للتأمين الإجباري لصالح العمال ضد إصابات العمل وأمراض المهنة بأن: جعل الجهة التي تقوم عليه هي شركات التأمين الخاص، وفي ذلك تعريض للعامل للمطال؛ وكان ينبغي أن تقوم الدولة بتنظيمه؛ لأنه تأمين اجتماعي، ويعاب أيضًا على المشرع أنه: سمح لهيئة التأمين -بعد أدائها للتعويض- الرجوع على صاحب العمل ولو لم يخطئ، في حين أن صاحب العمل لم يدفع لهيئة التأمين الأقساط إلا لكي تتحمل هي المخاطر بدلًا منه، هذا بالإضافة إلى سوء صياغة بعض نصوص قانون العمل الجديد.
كلمات مفتاحية: قانون العمل، تأمين، إصابة عمل، مرض مهني، رجوع على صاحب العمل









